فنقول : التبادر علامة كون اللفظ الفلاني حقيقة في المعنى المتبادر منه.
ان قلت يلزم الدور لأن التبادر متوقف على العلم بالوضع والحال ان العلم بالوضع يتوقف على التبادر.
قلت : التبادر يتوقف على العلم بالوضع اجمالا والعلم بالوضع تفصيلا يتوقف على التبادر فالمتوقف غير المتوقف عليه هذا بالنسبة الى العالم بالوضع اجمالا وأما بالنسبة الى الجاهل بالوضع فالتبادر عند أهل اللسان علامة الحقيقة بلا اشكال الدور فان التبادر عندهم متوقف على العلم بالوضع والعلم بالوضع عند الجاهل يتوقف على التبادر.
ثم ان التبادر المبحوث عنه في المقام هو التبادر الذي يكون من حاق اللفظ وأما التبادر اذا لم يكن عن حاق اللفظ بل يكون مستندا الى القرينة فلا يكون علامة الحقيقة كما هو ظاهر ولو شك في كون التبادر عن حاق اللفظ أو عن القرينة لا طريق الى اثبات الحقيقة لأن اصالة الحقيقة لا تكون من الاصول الشرعية التعبدية التي تجري على كل تقدير بل من الاصول العقلائية الجارية لاحراز المراد وأما لو احرز المراد وشك في كيفيته لا طريق الى اثبات الكيفية وأنه لا يكون بالقرينة لأن طريق استفادة الكيفية اما باستصحاب عدم كونه بالقرينة واما بالسيرة العقلائية.
أما الاستصحاب فلا يفي بهذا المقصود الا على القول بالمثبت الذي لا نقول به فان استصحاب عدم كونه مستندا الى القرينة لا يقتضي الاستناد الى حاق اللفظ الا على القول بالمثبت مضافا الى كونه معارضا باستصحاب عدم كونه مستندا الى حاق اللفظ فلا يتم الأمر بالاستصحاب.