للعبد لأن يوجد ذلك الفعل في الخارج والأمر الاستحبابي عبارة عن اعتبار الفعل الفلاني كصلاة الليل مثلا في ذمة المكلف وابراز ذلك الاعتبار بمبرز وترخيص المكلف في ترك ذلك الفعل فالفرق بين الوجوب والاستحباب فى أن الاستحباب متضمن للاذن في الترك والوجوب ليس فيه اذن في الترك فعلى هذا الاساس لا مجال للتقريب المتقدم وان شئت قلت : لا دلالة في النسخ على بقاء الجواز لا في الدليل الناسخ ولا في الدليل المنسوخ ، أما دليل الناسخ فيدل على ارتفاع الوجوب وأما دليل المنسوخ فهو دال على الوجوب لا على ارتفاعه.
وثانيا : ان النسخ في الشريعة المقدسة عبارة عن التخصيص الزماني ومعناه بيان أمد الحكم ، وبعبارة واضحة النسخ الشرعي لا يكون رفعا بل يكون دفعا فلا موضوع لهذا البيان فعلى هذا بعد تحقق النسخ يؤخذ بالدليل الاجتهادي من الاطلاق أو العموم ان كان وإلّا فيؤخذ بالأصل العملي ومقتضاه الجواز بلحاظ اصالة الاباحة الجارية في الاشياء ولو تنزلنا وقلنا الوجوب عبارة عن تجويز الترك لا مجال لاستصحابه اذ قد ذكرنا مرارا ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد فلاحظ.
فنقول وقع الكلام بين القوم في تعريف الواجب التخييرى وفيه مذاهب : المذهب الاول : ان الواجب التخييرى ما يختاره المكلف في مقام الامتثال ويرد عليه : اولا انه مخالف لظواهر الادلة فان ظواهرها تعين الواجب على المكلف وعدم اختيار الواجب بيد المكلف ، وثانيا : انه مخالف لقاعدة الاشتراك في التكاليف اذ من يختار القصر مثلا يجب عليه القصر ومن يختار التمام يجب عليه التمام ، إلّا أن يقال الاشتراك في أن الاختيار بيد المكلف ، وثالثا : ان لازم هذا القول عدم كون المكلف مكلفا عند