عدم اختياره فردا فان الوجوب المشروط لا يتحقق قبل حصول شرطه إلّا أن يقال يجب عليه اختيار احد الامرين ، ورابعا : انه ما المراد من الاختيار فان كان المراد به ايجاده في الخارج فيلزم تحصيل الحاصل وهو محال وان كان المراد عزمه على الاتيان ولا أثر للانصراف أو الترديد بعد العزم فمرجعه الى تعين ذلك الفرد فلا تخيير بعده وهذا خلاف ان المكلف مخير بين الأمرين أو الامور.
المذهب الثاني : ان كل واحد من الطرفين او الاطراف واجبا تعينيا فكل واحد من الأمرين أو الامور واجب غاية الأمر اذا أتى المكلف بواحد من أفراد الواجب يسقط الباقي وقد تصدى بعض الاساطين لتصحيح هذا القول بأحد نحوين : النحو الاول : ان المصلحة الملزمة قائمة بكل واحد من الفعلين ولذا يجب كل من الفعلين أو الافعال لكن لو أتى المكلف بواحد منهما او منها يسقط الوجوب عن الباقي ارفاقا.
ويرد عليه : اولا أنه خلاف ظاهر الادلة فان المستفاد منها ان الواجب واحد من الأمرين أو الامور والشاهد على ما نقول ان الدليل متضمن لكلمة (أو) فيلزم القول بخلاف ما يستفاد من الدليل ، وثانيا : انه لا طريق لنا الى اثبات وجود المصلحة في كل واحد اذ الطريق الى الواقع ليس إلّا تعلق الأمر بفعل وحيث ان المتعلق للوجوب أمر واحد فلا سبيل الى كشف المصلحة في كل واحد على نحو الاستقلال وان شئت قلت : من أين نعلم بأن في كل من الفعلين مصلحة وملاكا تباين المصلحة في الآخر ومن الظاهر أنا لا نعلم الغيب ، وثالثا : ما معنى الارفاق الذي أفاده فان الارفاق ان كان مقتضيا لسقوط الوجوب فلا وجه لجعله من أول الأمر وبعبارة اخرى : ان كانت مصلحة الارفاق بحد تزاحم مصلحة الجعل فلا وجه للجعل وان لم تزاحم فلا وجه للسقوط ، ورابعا : يلزم انه لو ترك كلا الأمرين أو الامور يتعدد العقاب لأنه ترك واجبين ، وخامسا : أنه لو ترك الأمرين الى زمان لا يمكنه إلّا