والمسبب فلا يمكن المساعدة عليه فان السب غير المسبب وانهما متغايران وجودا بخلاف المصدر واسم المصدر فانهما متحدان ذاتا ووجودا والفرق بينهما بالاعتبار وان شئت قلت : الفرق بين المصدر واسم المصدر هو الفرق بين الايجاد والوجود وعلى هذا الاساس لا يعقل أن يكون المصدر حراما واسم المصدر لا يكون حراما.
الثاني : ان الشرط في الطهارات الثلاث الأمر المتولد من تلك الأفعال لا نفس تلك الأفعال ، ويرد عليه : انا ذكرنا في الفقه ان الشرط نفس هذه الأفعال.
الثالث : ان شرائط الصلاة كلها توصلية ، ويرد عليه : ان الأمر ليس كذلك فان الطهارات الثلاث امور تعبدية وهي شرائط الصلاة انتهى.
اذا عرفت ما تقدم نقول : يرد على الميرزا انه سلمنا ان اسم المصدر مغاير مع المصدر وهما متغايران وجودا كالسبب والمسبب لكن لو تعلق النهي بالمصدر على مبناه وصار المصدر حراما فان كان المنهي عنه عبادة كالطهارات الثلاث تصير العبادة المشروط بها باطلة لأن المفروض ان العبادة الباطلة وجودها كالعدم فلا يمكن أن يكون المتولد منها شرطا للعبادة فالعبادة المشروطة فاقدة للشرط ومع فقد الشرط تكون العبادة فاسدة.
وصفوة القول : ان ما أفاده صاحب الكفاية صحيح فان الشرط اذا كان عبادة وتعلق به النهي يوجب بطلان المشروط واما اذا لم يكن عبادة وكان أمرا توصليا وصار متعلقا للنهي لا يكون النهي المتعلق به موجبا لفساد المشروط لعدم المقتضي للفساد بعبارة اخرى : ان كان الشرط توصليا وتعلق به النهي كالنهي عن الستر بالحرير لا يكون النهي مقتضيا لفساد العبادة اذ المفروض ان النهي تعلق بأمر خارج عن الصلاة فلا تنافي بين حرمة التستر بالحرير أو الغصب ومحبوبية الصلاة المقيدة بالتستر في الصلاة وببيان أوضح : تارة ينهى المولى عن التستر بالحرير حال الصلاة بأن ينهى عن التقيد الخاص بأن تكون الصلاة المتقيدة بالقيد الكذائي مبغوضة عنده واخرى