لا يمكن أن يكون مطلقا بالنسبة إلى امتثال الأمر المتعلق بالأهم وعدمه فلا يمكن أن يكون مقيدا بصورة عصيانه ومن ناحية اخرى الاهمال في الواقع غير معقول هذا على مسلكه وأما على المسلك الحق فالمتحصل مما تقدم ان الترتب صحيح بحكم الوجدان وواقع في العرف والشرع وان ما رامه الخصم من الادلة على بطلانه غير تام.
ثم أنه تذكر في المقام بالمناسبة امور : الامر الاول : أنه أفاد الميرزا النائيني ان المكلف قد يكون عالما بخطاب الأهم قبل الشروع فى امتثال الخطاب بالمهم وقد يكون عالما به بعد الشروع فيه ، أما على الفرض الاول فالحكم بالصحة يتوقف على القول بالترتب وأما على الثاني كما لو دخل المسجد وشرع في الصلاة ، ثم علم بكون المسجد نجسا فيمكن الحكم بصحة الصلاة بلا التوسل الى الترتب ، والوجه فيه ان قطع الصلاة حرام ولا دليل على وجوب الازالة في هذا الحال وبعبارة اخرى : قد علم من الدليل ان ازالة النجاسة أهم من الصلاة لكون وجوبها فوريا لكن حيث ان دليل وجوب الازالة هو الاجماع والقدر المعلوم منه وجوبها بالنسبة الى غير المشتغل بالصلاة فلا دليل على وجوبها بالنسبة الى من يكون داخلا في الصلاة وعليه تصح الصلاة ولو مع عدم القول بالترتب.
وأفاد سيدنا الاستاد انه لا دليل على حرمة قطع الصلاة وعلى تقدير تسلم الاجماع الكاشف ، نقول القدر المعلوم من حرمة القطع مورد عدم وجود المزاحم فلا دليل لحرمة القطع في هذا الحال وحيث لا دليل على وجوب احد الطرفين بالخصوص يكون المرجع التخيير بين الأمرين.
اقول : يمكن الاستدلال على حرمة قطع الصلاة بما رواه حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حية تتخوفها على نفسك ، فاقطع الصلاة ، فاتبع غلامك