وأما السيرة العقلائية فلم تثبت وبعبارة اخرى السيرة جارية في مورد الشك في المراد لا في مورد كون المراد معلوما ولا ندري كونه بأي كيفية.
ثم انه لو انكشفت الحقيقة لكن شك في النقل وعدمه يكون مقتضي الأصل العقلائي عدم النقل وكونه حقيقة في المعنى المتبادر منه من الاول وان شئت قلت : الاستصحاب القهقري حجة في المقام والوجه فيه ان دليله السيرة العقلائية لا أدلة الاستصحاب كي يقال لا تستفاد من ادلته الاستصحاب القهقري فلاحظ.
قال في الكفاية : ان الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح به كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له مع قيام القرينة على الوضع وهذه القرينة لا تكون قرينة للاستعمال المجازي بل قرينة على الوضع.
ان قلت هذا الاستعمال لا يكون حقيقة كما هو المفروض ولا يكون مجازا لعدم رعاية العلاقة المجازية.
قلت : الاستعمال يتوقف على الحسن الطبعي ومثله كثير في المحاورات.
اذا عرفت ما أفاده نقول لا اشكال في عدم الوضع التعييني بأن يقول صاحب الشريعة وضعت اللفظ الكذائي للمعنى الفلاني اذ لو كان لبان ولا داعي للاخفاء فانه لا ينافي التقية.
وأما الوضع للمعنى الجديد والحادث بالاستعمال على النحو الذي تصوره في الكفاية فيقع الكلام تارة في امكانه واخرى في وقوعه فهنا مقامان.
أما المقام الاول : فربما يقال بأنه محال اذ لازمه الجمع بين اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي فان الاستعمال يستلزم فناء اللفظ في المعنى ويكون اللفظ ملحوظا في هذا الحال بلحاظ آلي وأما وضع اللفظ لمعنى يستلزم أن يكون اللفظ