فصل :
أفاد صاحب الكفاية : ان المفرد المعرف باللام من اقسام المطلق والذي يختلج بالبال أن يقال ان المفرد المحلى بلام الجنس كقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) او قول المولى «اكرم العالم» داخل في عنوان المطلق وأما بقية الأقسام من العهد الخارجي والذهني والذكري فلا فان المطلق كما قيل في تعريفه ما يكون شائعا في جنسه ويكون الحكم المترتب عليه شاملا لجميع الأفراد اما على نحو البدل أو على نحو الشمول على اختلاف الموارد فان مقتضى مقدمات الحكمة يختلف فتارة يكون مقتضاها شمول الحكم لجميع الأفراد كقوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) فان حلية البيع في الجملة بلا قرينة قائمة على الخصوصية لا أثر لها فمقتضى المقدمات حلية جميع الأفراد وفي بعض الاحيان يكون مقتضى المقدمات سريان الحكم الى جميع الأفراد على نحو البدلية كما لو قال المولى «اكرم العالم» ونحوه وأما لو لم يكن شايعا في جنسه كما في موارد العهد على أقسامه فلا يكون داخلا في المطلق.
ان قلت : كيف لا يكون داخلا فيه والحال ان مقتضى الاطلاق في قول المولى ادخل السوق جواز الدخول في السوق بأي نحو.
قلت : هذا مقتضى اطلاق الدخول لا اطلاق السوق مضافا الى أن الاطلاق المنعقد في الفرد الخارجي اطلاق احوالي لا اطلاق أفرادي والاطلاق الأحوالي ينعقد في الأعلام ايضا وهل يمكن أن يقال ان الاعلام الشخصية داخلة في عنوان المطلق.
ثم ان صاحب الكفاية أفاد بأن اللام للتزئين كما هو كذلك في قولهم «الحسن والحسين» ولا تكون للتعريف ولا يبعد أن تكون اللام اشارة الى المدخول في