تعلق الحكم بالموصوف وترتبه عليه ارتباطه به ولو لا الارتباط لم يكن وجه لذكر الوصف ومن الواضح ان مجرد الارتباط لا يقتضي الانتفاء عند الانتفاء وببيان واضح : ان اثبات حكم لموضوع خاص لا يقتضي نفي ذلك الحكم عن موضوع آخر فلا بد من اقامة دليل آخر لاثبات المدعى وهو المفهوم للشرطية.
وصفوة القول : ان مجرد التعليق لا يقتضي المفهوم اذ لا تنافي بين تعليق الجزاء على شرط وتعلقه بشرط آخر ايضا مثلا لو قال احد ان كانت تحت القدر نار يصير الماء في القدر حارا وهذا الاستعمال صحيح بلا كلام مع انه لا ينافيه انه يقال ان كان الماء الموجود في القدر متصلا بالقوة الكهربائية يصير حارا وهكذا فمجرد التعليق لا يقتضي المفهوم اذا عرفت ما تقدم نقول : اثبات المفهوم للقضية الشرطية يتوقف على مقدمات :
المقدمة الاولى : ان يكون القيد المذكور في القضية أي الشرط قيدا للهيئة لا قيدا للمادة وإلّا يدخل محل البحث في مفهوم اللقب والكلام في مفهوم الشرط.
ان قلت : كيف يمكن رجوع القيد إلى الهيئة والحال ان الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي والجزئي غير قابل للتقييد وايضا المعنى الحرفي آلي والالية تنافي التقييد فان التقييد يستلزم الاستقلال باللحاظ ، فالنتيجة ان الهيئة غير قابلة للتقييد نعم لو استفيد الحكم من الاسم كما لو قال المولى يجب اكرام زيد ان جاء أمكن رجوع القيد الى الحكم فلا بد من التفصيل.
قلت : الانشاء عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني بلا فرق بين تعلق ذلك الاعتبار بالمطلق أو بالمقيد وبعبارة اخرى لا فرق بين كون متعلق ذلك الاعتبار مطلقا أو مقيدا وقد ذكرنا في بحث المعاني الحرفية ، ان الحروف الواقعة في الهيئات الناقصة موضوعة للدلالة على تلك التضيقات وعبرنا في ذلك البحث عن الحروف الواقعة في الهيئات الناقصة بانها حاكيات عن مقام الثبوت موجدات في مقام الاثبات وأما الحروف