وبعبارة واضحة : اما نفرض انحصار مكان المصلي في المغصوب بلا مندوحة واما نفرض مع المندوحة ، أما على الاول فيدخل في باب التزاحم فاما يقدم جانب الوجوب فلا حرام واما يقدم جانب الحرام فلا واجب ، وأما على الثاني فلا مانع من اجتماع كلا الحكمين فان المكلف اختار الفرد الملازم مع الحرام بسوء اختياره.
نعم لو كان المأمور به من قبل المولى له ملازم كاستدبار الجدي بالنسبة الى استقبال القبلة فلا يمكن أن يكون الاستقبال واجبا والاستدبار حراما أو مكروها. ثم ان ما أفاده الميرزا قدسسره على فرض تماميته انما يتم فيما يكون المشخص للواجب وجود غير وجود ذلك الواجب كبياض الجسم فان وجود البياض في قبال وجود الجسم واما عنوان الصلاة والغصب فكلاهما عنوانان انتزاعيان فان صدقا على وجود واحد لا يجوز الاجتماع وان لم ينتزعا عن وجود واحد بل كان كل منهما عنوانا لوجود غير ما هو مصداق الآخر يجوز الاجتماع على ما هو الحق من ابتناء الجواز وعدمه على كون التركيب انضماميا أو اتحاديا ، نعم على ما رامه الميرزا قدسسره يمكن التفصيل الذي أفاده فلاحظ.
وقع الكلام بين القوم في أنه اذا نسخ الوجوب من قبل المولى فما هو الوظيفة؟ ربما يقال بأن الوجوب عبارة عن جواز الفعل مع المنع من الترك وبالنسخ يرتفع المنع عن الترك ويبقى جواز الفعل بحاله.
ويرد عليه : اولا انه ليس الوجوب عبارة عن جواز الفعل مع المنع من الترك بل الوجوب اعتبار الفعل في ذمة المكلف وابرازه بمبرز من قول أو فعل بداعي ان يقوم به وبعبارة واضحة : الأمر الوجوبي عبارة عن اعتبار المولى الفعل الفلاني كالصوم مثلا في ذمة المكلف وانشاء ذلك الاعتبار بمبرز خارجي ليصير داعيا