الفصل الاول : فيما يتعلق بمادة الامر وفيه جهات من البحث.
الجهة الاولى : انه قد ذكر لمادة الامر معان عديدة قال في الكفاية منها الطلب والظاهر ان تفسير الامر بالطلب من مصاديق تفسير الاخص بالاعم وبعبارة اخرى الامر من مصاديق الطلب لا ان مفهوم الامر مساوق مع مفهوم الطلب وان شئت قلت الامر ليس مساويا للطلب مفهوما فانه يصدق في كثير من الموارد ولا يصدق عليها الأمر مثلا طلب الغريم ليس امرا وكذلك طلب العلم وطلب الضالة فلا اشكال في أن الأمر بما له من المفهوم يقع مصداقا للطلب كما انه لا اشكال في ظهور المادة في الطلب في المشتقات التى تشتق منها فاذا قيل أمره بكذا أو آمرك او يأمره أو فلان أمر والشيء الفلانى مأمور به وأمرتك بكذا الى غيرها من الأمثلة يفهم منه الطلب وبعبارة واضحة ان الظاهر من المشتقات التي تشتق من مادة الأمر هو الطلب.
الجهة الثانية : قال في الكفاية الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي امرا ولو اطلق عليه كان بنحو من المسامحة والظاهر عدم اعتبار الاستعلاء في تحقق معناه فيكون الطلب من العالى امرا ولو كان مستخفضا لجناحه وأما احتمال اعتبار احد الأمرين فضعيف وتوبيخ الداني السافل الطالب من العالي المستعلى عليه انما هو لاستعلائه عليه لا لامره بعد استعلاءه وكيف كان ففي صحة سلب الامر عن طلب السافل ولو كان مستعليا كفاية.
والذي يختلج بالبال ان يقال انه لا يشترط في صدق اللفظ بما له من المفهوم الشرط المذكور ولذا يصح أن يقال ان العبد أمر مولاه بكذا وكذا يصح أن يقال ان الفلان خادم زيد أمر مخدومه بكذا وصحة الحمل آية الحقيقة ويصح أن