بالاطلاق والتقييد وبعبارة اخرى ينكشف الواقع بالالفاظ الواقعة في الادلة واذا كان ما أفاده تاما يلزم عدم انعقاد الاطلاق في موارد الأسئلة عن موضوعات خاصة فاذا سأل السائل عن الفنك وقال المولى لا تصل فيما لا يؤكل لحمه يلزم عدم انعقاد الاطلاق وهو كما ترى مضافا الى أنه خلاف ديدن الفقهاء في استفادة الأحكام من اطلاقات الادلة ، اضف الى ذلك كله أنه لا وجه على هذا الاساس للفرق بين ما يكون القدر المتيقن فى مقام التخاطب وما لا يكون.
بقى شيء : وهو ان التقييد هل يوجب كون اللفظ مستعملا مجازا أم لا؟ والحق أنه لا يوجبه بل بتعدد الدال والمدلول يفهم المقصود وقد تقدم ان اللفظ المطلق وضع لمفهوم لا بشرط مقسمي وعليه يكون الاطلاق داخلا في حريم المعنى ولكن مع ذلك لا يوجب التقييد المجاز في الكلمة بل اللفظ دائما يستعمل في ذلك المفهوم العام وبالتقييد يفهم ان المراد الجدي ذلك الصنف الخاص مثلا لو قال المولى «اكرم الانسان العالم» يفهم القيد من لفظ العالم المذكور في الدليل ولا يكون استعمال لفظ الانسان في معناه العام مجازا.
فصل :
اذا ورد مطلق ومقيد كما لو قال المولى «اعتق رقبة» وفي دليل آخر قال «اعتق رقبة مؤمنة» أو قال «لا تعتق رقبة كافرة» فهل يحمل المطلق على المقيد وبعبارة اخرى هل ترفع اليد عن اطلاق الدليل الأول بأن يقال لا بد من أن يكون المعتق رقبة مؤمنة والكلام يقع في موردين :
المورد الاول : فيما يكون المطلوب صرف الوجود كالمثال المتقدم.
المقام الثاني : ما يكون المطلوب مطلق الوجود كما لو قال المولى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وقال في دليل آخر «نهى النبي صلىاللهعليهوآله عن بيع الغرر»