البراءة.
ويختلج بالبال أن يقال : هذا التقريب انما يتم لو حصل العلم الاجمالي بعد الاتيان بمفاد الامارة وأما لو قامت الامارة على وجوب الجمعة وقبل الاتيان بالجمعة علم اجمالا بأنه اما تجب عليه صلاة الجمعة واما تجب عليه صلاة الظهر يكون العلم منجزا اذ فرض حدوث العلم قبل العمل ولكن يمكن أن يقال ان مقضى الاصل عدم وجوب الظهر لعدم تعارض الأصليين اذا للازم العمل على طبق الامارة الفعلية.
ثم انه لا يخفى انه لا فرق في نتيجة هذا البحث بين الامارة والاصل ، اما اذا كان المراد من الامارة رأي المجتهد فواضح فان رأي المجتهد تارة مستند الى الامارة واخرى الى الاصل واما ان كان المراد من الامارة قول العادل مثلا فالامر كذلك ايضا لان الاصول الشرعية مستندة الى الروايات ، ففي النتيجة المستند قول العادل وبعبارة اخرى اعتبار الاستصحاب مستند الى قول العادل كما ان حجية اصل البراءة كذلك وهكذا فلاحظ ولا تغفل.
وفي هذه الجهة يبحث في موارد عديدة :
المورد الأول : ان البحث عن وجوب المقدمة ليس بحثا عن اللابدية العقلية فانه لا مجال للبحث فيها اذ لا اشكال في أن ذا المقدمة لا يتحقق ولا يمكن أن يوجد الا بعد وجود مقدماته فالذي يكون قابلا للبحث أن يبحث في أن العقل هل يرى ملازمة بين ايجاب شيء وايجاب مقدماته أم لا ، ونعم ما قال سيدنا الاستاد في هذا المقام حيث قال : وجوب المقدمة على تقدير القول به وجوب تبعي ارتكازي أما كونه تبعيا فواضح ، وأما كونه ارتكازيا فلان كثيرا ما لا يلتفت الامر الى مقدمة المأمور به.