ويرد عليه : اولا ان المفهوم عبارة عن انتفاء التالي عند انتفاء المقدم ومن ناحية اخرى ذكرنا ان انتفاء التالي تارة بانتفاء المقدم بنفسه واخرى بانتفاء جزئه وثالثة بانتفاء قيده وعلى هذا الاساس نقول : مقتضى تعليق الحكم العام على المقدم انتفائه ولو بانتفاء بعض أفراده فلا فرق في القضية الشرطية بين أن يكون المعلق والتالي عموم الحكم أو الحكم العام ، وثانيا : انا ذكرنا في بحث المعنى الحرفي ان المعنى الحرفي ليس آليا ، وثالثا : يرد عليه انه ما الوجه في تعيين عموم السلب فان الالية اذا كانت منافية مع سلب العموم كان منافيا مع عموم السلب وان لم يكن منافيا فما وجه الترجيح ، فالنتيجة : ان المستفاد من الحديث الشريف انفعال القليل فى الجملة.
فصل :
اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كما لو قال المولى في دليل اذا خفي الاذان فقصر وقال في دليل آخر اذا خفي الجدر ان فقصر يقع التعارض بين مفهوم كل من الدليلين ومنطوق الدليل الآخر فلا بد من رفع التنافي بين الدليلين وما يمكن أن يقال في التوفيق في الجمع بين الدليلين وجوه :
الوجه الاول : ان ترفع اليد عن المفهوم في كل من الدليلين ويبقى ظهور كل من المنطوقين بحاله والوجه فيه ان هذا الجمع يوجب عدم التصرف في المنطوق.
ويرد عليه : أولا : ان رفع اليد عن المفهوم تصرف في المنطوق وبعبارة اخرى : المفهوم يستفاد من دلالة المنطوق على العلية المنحصرة ، وثانيا ، سلمنا ما ذكر فى التقريب لكن لا وجه لرفع اليد عن المفهوم وبعبارة اخرى رفع اليد عن المفهوم وابقاء المنطوق بحاله ترجيح بلا مرجح.
الوجه الثاني : ان اساس استفادة المفهوم من القضية الشرطية العلية المنحصرة