والكلام فيه يقع في جهات : الجهة الاولى في معنى النهى : قال في الكفاية : ان معنى النهي بعينه هو معنى الأمر غاية الأمر مفاد الأمر طلب وجود الفعل ومفاد النهي طلب ترك الفعل وتوهم ان الترك غير اختياري فيكون متعلق النهى الكف عن الفعل مدفوع ، بأن الترك مقدور بقاء وإلّا لم يكن وجود الفعل اختياريا ايضا هذا ملخص ما أفاده في الكفاية.
ويمكن ان يقال ان مفاد صيغة افعل ابراز الاعتبار النفساني فان المولى يعتبر الفعل كالصلاة في ذمة المكلف وببرز الاعتبار المذكور بقوله صل مثلا ، وأما في باب النواهي يعتبر حريما بين الفعل والمكلف ويعتبر حرمانه عن ذلك ويبرز ذلك الاعتبار بقوله لا تشرب الخمر مثلا ، وبعبارة واضحة : تارة يشتاق المولى الى فعل وله غرض في تحقق الفعل وصدوره عن المكلف فيعتبر ذلك الفعل في ذمة المكلف ويبرز ذلك الاعتبار بصيغة الأمر واخرى ينزجر عن الفعل ويريد عدم صدوره عن المكلف فيعتبر كون المكلف محروما عنه ويعتبر حريما بين المكلف وذلك الفعل ، ويبرز ذلك الاعتبار بصيغة النهي فيصح أن يقال ان متعلق الأمر والنهي واحد وهو عبارة عن الفعل غاية الأمر تارة يعتبر الفعل في ذمته فيكون مصداقا للأمر واخرى يعتبر حريما بين المكلف والفعل فيكون مصداقا للنهي.
وصفوة القول : ان الفرق بين صيغة الأمر وصيغة النهي ان الاولى وضعت لابراز الفعل في ذمة المكلف وبعبارة واضحة : ان الواضع يتعهد بأنه كلما أراد أن يبرز ويظهر انه في مقام ابراز اعتبار الفعل في ذمة المكلف يتكلم بهذه الكلمة اي يتلفظ بهذه الصيغة وايضا يتعهد الواضع بأنه اذا أراد أن يبرز كونه في مقام ابراز اعتبار حرمان المكلف عن الفعل يتلفظ بصيغة النهي فالأمر مبرز لاعتبار كون الفعل في ذمة