ولذا يحكم العقل بالاجزاء واما لو لم ينطبق لفقدان المأتي به جزءا أو شرطا يتحقق الفساد وينتزع منه ولذا يحكم العقل بعدم الاجزاء.
المقام الثاني : في الصحة والفساد بالنسبة الى المعاملات ، فنقول الصحة والفساد في المعاملات يكونان أمرين مجعولين والسر فيه ان المولى يحكم بكونه مملكا مثلا وحكمه بكون البيع مملكا يكون على نحو القضية الحقيقية فما دام لم يقع بيع في الخارج لا يعقل الحكم بالتمليك الا فرضا وتقديرا وبعد تحققه في الخارج ان حكم الشارع بكونه مملكا اي حكم بكونه صحيحا يصح وإلّا فلا ، فيكون الحكم بالملكية عبارة اخرى عن الحكم بالصحة فالصحة أمر مجعول وعدم الصحة ايضا بيد المولى أي لا يحكم وهذا بخلاف باب التكاليف فان الحكم من قبل المولى يتعلق بالمادة ويتحقق الوجوب ، وبعبارة اخرى الفرق بين باب التكليف وباب الوضع ان التكليف يتعلق بفعل المكلف قبل وجوده والأمر الوضعي يتعلق بالموضوع بعد وجوده فلا يعقل أن تكون الصحة في باب التكاليف مجعولة كما انه لا يعقل أن تكون الصحة في باب المعاملات أمرا واقعيا ، فالصحة في باب العبادات وما يلحق بها من كل مركب تعلق به الوجوب ولو كان وجوبه توصليا أمر واقعي وكذلك فسادها وأما الصحة والفساد في العقود والايقاعات وما يلحق بهما من بقية الموضوعات المترتبة عليها الأحكام أمران مجعولان ، هذا تمام الكلام في المقام الثاني.
وأما المقام الثالث وهي الصحة الظاهرية المستفادة من قاعدة الفراغ أو التجاوز أو الصحة أو غيرها فلا نفهم لها معنى معقولا الا الترخيص في عدم الاحتياط في ظرف الشك مثلا لو شك المصلي في صحة صلاته بعد الفراغ يكون مقتضى الاشتغال العقلي أو الاستصحاب الشرعي الاحتياط ولكن الشارع الأقدس يجوز ترك الاحتياط ويرخص في ترك الاعادة أو القضاء ، وهذا أمر معقول وأما حكم