وعن الميرزا النائينى كلام في المقام وهو ان استعمال القضية الشرطية لا تكون مجازا في الأقسام المذكورة لكن حيث ان مقام الاثبات تابع لمقام الثبوت ، ومن ناحية اخرى ان الظاهر من المتكلم انه في مقام التفريع اي تفريع التالي على المقدم وكون الترتب ترتب المعلول على العلة والظاهر حجة عند العقلاء فيحكم بأن الترتب الواقعي مطابق مع الترتب الإثباتي ويكون الاثبات مطابقا مع الثبوت.
واورد عليه سيدنا الاستاد بأنه وان لم يكن بعيدا لكن يتوقف على احراز كون المتكلم في هذا المقام وأما اذا لم يحرز كونه في هذا المقام بل كان في مقام مجرد الاخبار أو الانشاء بلا عناية تفهيم الترتب الكذائي فلا يمكن أن يستفاد من كلامه المقصود والظاهر ان ايراده على الميرزا في غير محله اذ لو سلمنا ان الظاهر من حال المتكلم حين تلفظه بالقضية الشرطية انه في مقام بيان تفريع التالي على المقدم بالترتب الكذائي لا يكون مجال لهذا التفصيل كما هو ظاهر ، فالعمدة ملاحظة ان ظاهر الحال كذلك أم لا فتحصل ان القضية الشرطية لا تدل على المفهوم لا بالوضع ولا بالاطلاق.
وذهب الميرزا النائيني لاثبات المفهوم للقضية الشرطية الى طريق آخر وهو التمسك باطلاق الشرط بتقريب ان القضية الشرطية على نوعين : احدهما : ما يكون الشرط فيه فى حد نفسه يتوقف عليه الجزاء عقلا وتكوينا ثانيهما : ما يكون توقف الجزاء على المقدم بالجعل.
أما النوع الاول ، فليس له مفهوم اذ المفروض ان ترتب الجزاء على الشرط قهري وتكويني فالقضية مسوقة لبيان الموضوع كقول القائل اذا رزقت ولذا فاختنه ، أو قوله اذا ركب الأمير فخذ ركابه فان القضية الشرطية في أمثال هذه القضايا سيقت لبيان الموضوع ولا مفهوم لها وعلى القول بالمفهوم فيها يلزم القول به في القضايا الحملية لأن كل قضية حملية تنحل الى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع والتالي