والذي يختلج بالبال : أن يقال تارة تلاحظ الماهية في حد نفسها واخرى تلاحظ بالنسبة الى حكم العارض لها ، أما على الاول فالحق ان الماهية بما هى سارية وجارية ولا مجال لان يقال ان السريان خارج عن حريم المعنى وان شئت قلت : الاطلاق نوعان : اطلاق ذاتي واطلاق لحاظي فان الاطلاق الذاتي ذاتي للمطلق وببيان أوضح المفروض ان اسم الجنس وضع بازاء اللابشرط المقسمي واللابشرط المقسمي يصدق ويجتمع مع جميع أفراده التي تكون تحت العنوان العام الذي نعبر عنه بالمطلق والذي يدل على ما نقول ان المطلق بنفسه مطلق لا أن الاطلاق أمر يزاد على المفهوم ولولاه نسال ان الماهية المطلقة كمفهوم رجل مثلا مطلق أو مقيد لا اشكال في أنه ليس مفهوما مقيدا فيكون مطلقا كما ان مفهوم رجل عالم مفهوم مقيد فلا اشكال في أن المفهوم بما هو مطلق ، هذا كله على فرض ملاحظتها في نفسها ، وأما على تقدير لحاظ الماهية بالنسبة الى الحكم العارض عليها كما لو قال المولى «اكرم العالم» فان اطلاق مفهوم العالم وعدمه بنظر المولى الحاكم فتارة يرفض القيود ويسري الحكم الى كل عالم ولا يقيد الموضوع بقيد واخرى يقيده فيقول اكرم العالم العادل أو الفقيه أو غيرهما من القيود المتصورة فالحق ان يفصل في المقام بهذا التفصيل.
اذا عرفت ما تقدم نقول : تارة يكون المولى في مقام الاهمال فلا كلام كما هو ظاهر واخرى يكون في مقام البيان ويقوم دليل خارجي من حال أو مقال على الاطلاق أو التقييد وثالثة يكون في مقام بيان تمام المراد ولا يقوم دليل خاص على مراده فهل يكون دليل عام على الاطلاق أم لا؟ المعروف بين القوم ان الدليل على الاطلاق والقرينة العامة عليه قرينة الحكمة وهي تتوقف على مقدمات :
المقدمة الاولى : أن يكون المتكلم متمكنا من البيان وأما اذا لم يكن متمكنا من البيان فلا ينعقد الاطلاق ، توضيح المدعى ان الاهمال في مقام الثبوت والواقع