الشارع بأنها صحيحة فلا يرجع الى محصل والأمر في جميع موارد الحكومة كذلك فانه لا معنى للحكومة الا الأمر بشيء او النهي عن شيء أو الترخيص في شيء وأما الحكومة بمعنى جعل الناقص تاما وأمثاله فلا يرجع الى محصل صحيح إلّا أن يرجع الى جعل الامارة اي الشارع يجعل الفراغ امارة على الاتيان وبعبارة اخرى يجعل الشك في بعض الموارد علما تعبديا فلاحظ.
اذا عرفت ما تقدم نقول : تعلق النهي بالعبادة على اقسام : القسم الاول : أن يتعلق النهي بنفس العبادة ولا اشكال في دلالته على الفساد اذ الكلام في النهي التحريمي والمفروض ان المنهي عنه مبغوض للمولى ولا يعقل أن يكون المبغوض محبوبا وتصحيح العبادة بالملاك ولو مع عدم الأمر مدفوع بأن كشف الملاك من ناحية الأمر ومع عدم الأمر لا طريق الى كشف الملاك مضافا الى أن الملاك لا يؤثر في المحبوبية اذا كان مغلوبا لملاك النهي والمفروض فعلية النهى وبعبارة اخرى ان الفعل مبغوض فلا اثر للملاك.
القسم الثاني : ان يتعلق النهي بجزء العبادة ، افاد في الكفاية انه لا اشكال في أنه يوجب فساده بعين التقريب المتقدم لكن لا يقتضي فساد المركب إلّا أن يكتفى بالجزء المنهي عنه فتبطل العبادة للنقيصة وأما لو اتى بجزء آخر غير منهي عنه فلا وجه للفساد وعلى الجملة النهي عن جزء العبادة بما هو لا يوجب فساد العبادة إلّا أن يتحقق الفساد من ناحية النقيصة أو الزيادة او غيرهما.
وأورد عليه الميرزا النائيني بما حاصله : ان جزء العبادة اما أن يؤخذ فيه عدد خاص كالوحدة المعتبرة في السورة واما لا يؤخذ ، أما على الاول فلو تعلق به النهي يقتضي فساده لأن المكلف اما يقتصر فيه بذلك المنهي عنه واما يأتي بفرد آخر ، أما على الأول فيلزم نقصان المركب لأن الجزء المنهي عنه غير قابل لأن يكون جزءا للمركب وأما في صورة عدم الاقتصار يترتب البطلان من جهة القران