الحقيقة يكون التخيير بين المتباينين لأن النسبة بين بشرط لا وبشرط شىء التباين فلاحظ.
نعم اذا كان الاكثر يوجد دفعة في الخارج لا مانع من التخيير بين الاقل والاكثر مثلا يمكن أن يوجب المولى ايجاد خط بمقدار ذراع مثلا ولكن يلزم ايجاده دفعة فالمكلف له أن يوجد خطا بقدر ذراع وله أن يوجد خطا بمقدار ذراعين.
الواجب الكفائى هو الواجب الذي يكفي الاتيان به من قبل مكلف واحد وبعبارة اخرى الواجب الكفائي هو الواجب الذي لو أتى به الجميع يسقط ويستحق الجميع الثواب لصدق صدور الواجب عن كل واحد وان لم يأت به احد يستحق الجميع العقاب لصدق ترك الواجب بالنسبة الى كل واحد من آحاد المكلفين وان أتى به بعض المكلفين دون الباقين يسقط الواجب عن التاركين لتحقق الغرض وعدم الموضوع بعد اتيان ذلك البعض.
اذا عرفت ذلك نقول : وقع الكلام بين القوم في تصوير الواجب الكفائى وان المكلف بحسب الجعل اي شخص وفي هذا المقام يمكن تصوير مذاهب :
المذهب الاول : أن يقال : ان المكلف واحد معين عند الله لكن اذا أتى به غيره يسقط التكليف عن ذلك المكلف.
ويرد عليه : اولا ، انه خلاف ظاهر الادلة حيث ان الظاهر منها ان جميع الآحاد مكلفون لا واحد معين منهم ، وثانيا : انه لا وجه لسقوط الواجب بفعل غير المكلف الا مع قيام دليل على السقوط واي دليل دل على هذا المدعى ، وثالثا : ان مقتضى ادلة البراءة العقلية والنقلية عدم وجوبه على احد اذ كل واحد من المكلفين له أن يأخذ بالبراءة ولا يقوم بالعمل وهل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟