اما على الفرض الاول : فيلزم على المولى أن يوجب ايجادهما دفعة كى لا يفوت الغرض الملزم واما على الفرض الثاني فيلزم عدم تحقق الامتثال اذ فرض التضاد بين الغرضين ولا يمكن الالتزام باللازم المذكور.
المذهب الرابع : أن يكون الواجب كل من الفردين بشرط عدم الاتيان بالفرد الآخر.
ويرد عليه : انه لو لم يأت بأفراد الواجب يلزم وجوب كلا الأمرين لحصول شرط الواجب ويترتب عليه تعدد العقاب والحال انه لا يمكن الالتزام به.
المذهب الخامس : وهو المذهب الحق ان الوجوب يتعلق بالجامع بين أمرين أو الامور ، وتقريب المدعى انه لا اشكال في تعلق الأمر الاعتباري بالعنوان الانتزاعي هذا من ناحية ومن ناحية اخرى اذا كان الغرض مترتبا على وجود واحد من امور لا جامع ذاتي بينها كالعتق والاطعام والصيام فلا مناص عن تعلق الأمر بالجامع الانتزاعي بينها فيوجب المولى احد الأمور المذكورة فيكون الواجب هو الجامع بين الأمور وتكون النتيجة انه لو أتى بها دفعة تكون مصداقا للواجب ولو أتى بواحد منها يكون ممتثلا ولو ترك جميع الافراد يكون عقابه واحدا وان شئت فقل ان التخيير الشرعي والعقلي لا فرق بينهما الا في مقام الاثبات والدلالة وإلّا فلا فرق بينهما بحسب مقام الثبوت والواقع فلاحظ.
بقي شيء ، وهو انه هل يمكن التخيير بين الاقل والاكثر استدل على عدم الامكان بأن الاقل اذا كان من أفراد الواجب يحصل الامتثال به فلا مجال للاكثر والظاهر ان ما افيد تام فانه لو كان الأقل من أفراد الواجب يكون انطباق الطبيعي عليه قهريا ويكون الاجزاء عقليا وبعد تحقق الاجزاء لا مجال للامتثال ، وربما يتوهم انه يجوز التخيير بين الأقل والاكثر فيما قيد الاقل بشرط لا عن الزائد كما لو دار الأمر بين الاتيان بالتسبيحات الاربع بين الواحدة بشرط لا والثلاثة ، قلت في