يكون ناشيا من الالتزام بالامتناع كما انه لا يكون ناشيا من العلم بالواقع.
وثانيا : ان القائل بالجواز انما يقول به فيما يكون هناك عنوانان كالصلاة والغصب يكون بينهما عموم من وجه ففي مورد التصادق يقول حيث ان التركيب انضمامي يمكن أن يجمع الأمر والنهي ويتحقق الامتثال والعصيان في فرد واحد كالصلاة الواقعة في المكان المغصوب وان شئت قلت يلزم أن يكون كل من العنوانين تقييديا بمعنى ان العنوان بنفسه يكون متعلقا للأمر والعنوان الآخر يكون متعلقا للنهي وأما في المثال المتقدم اي قوله اكرم العلماء ولا تكرم الفساق يكون العنوان تعليليا أي الوجوب والحرمة كلاهما رتبا على الاكرام وببيان واضح : يكون اكرام العالم الفاسق واجبا لعلمه وحراما لفسقه ، وببيان اوضح : قد حرم الاكرام لكونه مضافا الى الفاسق وأيضا وجب الاكرام لكونه مضافا الى العالم فاكرام العالم الفاسق مصداق للواجب ومصداق للحرام وهذا غير معقول اذ لا يمكن أن يكون المحبوب مبغوضا.
وثالثا : ان مقتضى صراحة كلامه امكان تعلق الأمر والنهي بكل عالم فاسق فان العام الاستغراقي ينحل بانحلال أفراده فمقتضى قوله اكرم العلماء ولا تكرم الفساق وجوب اكرام كل عالم وفاسق وحرمته وهذا غير معقول من ناحية المبدأ والمنتهى ، أما من ناحية المبدأ فلاستلزامه اجتماع الضدين وأما من ناحية المنتهى فلعدم امكان الجمع بين النقيضين فمثل هذا التكليف تكليف محال وتكليف بالمحال وبطلانه أوضح من أن يخفى.
ويقع الكلام في هذا الفصل من جهات :
الاولى : ان الفارق بين هذا البحث والبحث عن جواز الاجتماع وعدمه هو ان البحث هنا في أن النهى عن العبادة هل يقتضي فسادها أم لا والبحث هناك في