مثلا البيع ان كان صحيحا يكون مقتضيا لانتقال العين الى المشتري وانتقال الثمن الى البائع فلو نهى الشارع المشتري عن التصرف في المبيع أو نهى البائع عن التصرف في الثمن يكشف ان المعاملة المفروضة فاسدة في وعاء الشرع وإلّا لم يكن وجه للحرمة فالكلام في المقام في اقتضاء النهي المولوي النفسي المتعلق بالمعاملة فساد تلك المعاملة وعدم اقتضائه ، فنقول نسب الى ابي حنيفة والشيباني ان النهي النفسي المولوي عن المعاملة يقتضي صحتها بتقريب ان القدرة معتبرة في المتعلق فتعلق النهى بالبيع مثلا يكشف عن أن المكلف يقدر على البيع وإلّا لم يكن قابلا لأن ينهى عنه.
والجواب عن هذا التقريب : ان الصحة والفساد العارضتان على المعاملة بعد فرض قدرة المكلف على ايجاد المفروض وبعبارة اخرى : في المرتبة السابقة يفرض كون العقد مقدورا للمكلف وبعد فرض كونه مقدورا له وبعد فرض تحققه في الخارج يحكم عليه بالصحة تارة وبالفساد اخرى فتعلق النهي بالمعروض لا يكون دالا على الصحة فهذا القول فاسد.
ونسب الى بعض آخر أن تعلق النهى بالمعاملة يكون مقتضيا لفسادها ويمكن تقريب المدعى بأن النهي من قبل الشارع يوجب عجز المكلف عن الاتيان بالمتعلق فلا يصح. وفيه : ان النهي المولوي عن شيء لا يوجب عجز المكلف وإلّا يلزم أن لا يتحقق عصيان في الخارج وهو كما ترى. ويمكن تقريب المدعى بوجه آخر وهو ان النهي عن شيء يكشف عن كونه مبغوضا عند المولى والمولى لا يوجد ما يكون مبغوضا له. وفيه : ان المعاملة فعل المكلف لا فعل الشارع والنهي يتعلق بفعل المكلف.
وفصل صاحب الكفاية في المقام بين تعلق النهي بالمسبب أو التسبب وبين النهي عن السبب وقال : يدل النهي على الصحة على الأول ولا يدل عليها على الثاني بتقريب ان النهي عن المسبب أو التسبب يستلزم الصحة بأن نقول لو لم