قدرته على الاتيان بها لا تصل النوبة الى صلاة العاجز ولا يخفى ان من يرى ان الخروج عن الدار تخلية بين المال ومالكه ويكون واجبا يرى جواز الصلاة داخل الدار مع الايماء للركوع والسجود ولو مع التمكن من الصلاة خارج الدار مع الايماء للركوع والسجود حتى على القول بالامتناع اذ على هذا القول لا يكون الخروج مبغوضا بل يكون محبوبا ، نعم على تقدير امكان الاتيان بصلاة المختار خارج الدار لا يجوز الاتيان بالصلاة مع الايماء في الدار كما هو ظاهر.
ثم انه على القول بالامتناع لا بد من ترجيح احد الطرفين على الآخر من مرجح وقد ذكرت لتقديم جانب النهي على جانب الأمر وجوه :
الوجه الاول : ان دليل النهي أقوى من دليل الأمر من حيث الدلالة وذلك لأن الاطلاق في طرف النهي شمولي وفي طرف الأمر بدلي فانه لو نهى المولى عن شرب الخمر لا تختص الحرمة بفرد دون فرد بل تشمل الحرمة جميع أفراده ويحرم شرب كل خمر واما اطلاق الأمر فبدلي يكتفي فيه بأول فرد منه يوجد في الخارج وحيث ان الاطلاق في طرف النهي شمولي يتقدم على الاطلاق البدلي وقد استدل على المدعى بادلة ثلاثة :
الدليل الاول : ان الاخذ بدليل الاطلاق البدلي يقتضي رفع اليد عن بعض مدلول الاطلاق الشمولي وأما الاخذ بالاطلاق الشمولي فلا يقتضي رفع اليد عن مدلول الاطلاق البدلي اصلا لأن مدلول الاطلاق البدلي أمر واحد وهي الطبيعة.
ويرد عليه اولا : ان الميزان في تقديم احد الظهورين على الآخر اقوائية المقدم من حيث الظهور وإلّا فلا وجه للتقديم وثانيا : ان الأمر ليس كما افيد فان الاطلاق البدلي ايضا شمولي باعتبار اذ مقتضى ترتب الحكم على الطبيعة المطلقة ترخيص المولى تطبيق تلك الطبيعة على كل فرد مثلا اذا قال المولى اعتق رقبة يجب عتق الرقبة المطلقة لكن مقتضى الاطلاق الترخيص في التطبيق بالنسبة الى