وثانيا : قد تقدم منا ان البرهان المذكور على تقدير تماميته انما يجري في الواحد الشخصي وأما الواحد النوعي فلا اشكال في صدوره عن المتعدد ولذا نرى ان الحرارة تصدر عن الشمس والنار والحركة والقوة الكهربائية والشهوة والخجل الى غيرها والحال انه لا جامع بين الأمور المذكورة.
وأفاد سيدنا الاستاد في مقام الاستدلال على أن القضية الشرطية لها المفهوم بأن الجمل الانشائية الشرطية على نوعين : النوع الأول : ما يتوقف الجزاء على المقدم عقلا وتكوينا كقول القائل ان رزقت ولدا فاختنه فان تحقق الجزاء متوقف على تقدير الشرط وبدون فرض وجوده لا يتحقق الجزاء ولا يعقل وهذا القسم لا مجال للالتزام بالمفهوم اذ مع عدم الموضوع لا مجال للبحث عن المفهوم.
النوع الثاني : أن لا يكون التعليق عقليا وتكوينيا كقول المولى ان جاءك زيد فاكرمه فان زيدا له حالتان ، حالة المجيء وحالة عدم المجيء ويتصور الاكرام في كلتا الحالتين لكن يعلق المولى حكمه على صورة المجيء وبعبارة اخرى : لا اشكال في أن مقتضى الشرطية تعليق الجزاء على المقدم فيرتبط حكم المولى بالمقدم المذكور في القضية ولازم هذا الارتباط والتعليق انتفاء الجزاء عند انتفاء المقدم وهذا هو المطلوب والفرق بين القضية الوصفية كقولنا المستطيع يجب عليه الحج وبين القضية الشرطية كقولنا ان جاءك زيد اكرمه ان الحكم في القضية الوصفية يتعلق بموضوع خاص ولا مقتضي في مقام الاثبات لنفي الحكم عن غير الموصوف فلا مفهوم للوصف ، وأما القضية الشرطية فقد علق حكم المولى وارتبط بالمقدم ولازمه انتفائه عند انتفائه ، وبعبارة واضحة : انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط لازم التعليق باللزوم البين بالمعنى الأخص هذا ملخص كلامه في المقام.
ويرد عليه : انه لم يظهر من كلامه وجه الفرق بين القضية الشرطية والوصفية وانه ما الدليل على اقتضاء الشرطية للمفهوم وعدم اقتضاء الوصفية له فان مقتضى