انحصار القيد في المذكور ، وبعبارة واضحة : مقتضى اطلاق الشرط كونه قيدا ليس إلّا فيستفاد المفهوم من اطلاق الشرط بالتقريب المذكور.
وأورد عليه سيدنا الاستاد : اولا ، بأن لازم هذا التقريب الالتزام بمفهوم الوصف مثلا لو قال المولى اكرم العالم العادل فاما يكون الموضوع هو العالم مقيدا بالعدالة أم لا ولا ثالث كما انه لا مجال للثاني فان مقتضى الظهور تقيد الموضوع بالعدالة وعليه ، نقول مقتضى اطلاق القيد انتفاء الحكم عند انتفائه بعين التقريب المذكور وهل يمكن الالتزام بالمفهوم فى الوصف.
وثانيا : ان لازم الاطلاق كون المذكور في الشرطية مستقلا في الموضوعية بحيث لا يكون له عدل وايضا لا يكون الموضوع مركبا من المذكور وغيره وبعبارة اخرى : المستفاد من القيد ثبوت الحكم للموضوع الخاص لكن اختصاص الحكم بالموضوع الخاص لا يدل على كون العلة منحصرة بالمذكور في القضية وبعبارة واضحة : المفهوم يستفاد من انحصار العلة وان شئت قلت : المفهوم لازم انحصار العلة لا لازم اطلاق الموضوع.
وثالثا : ان استفادة المدعى من الكلام تتوقف على كون المتكلم في مقام بيان انحصار العلة واذا كان في هذا المقام فلا اشكال في استفادة المفهوم.
وربما يقال في مقام الاستدلال على المفهوم ان مقتضى القضية الشرطية بحسب الظهور العرفي ان التالي متفرع على المقدم بتمام خصوصياته وببيان واضح : ان المستفاد من الشرطية ان المقدم بجميع خصوصياته علة لوجود التالي وسبب له فلو قام علة اخرى مقامه يلزم صدور الواحد عن كثير وقد قرر في محله استحالته فتكون العلة منحصرة بالمذكور في القضية ويرد عليه : اولا ان ترتب الأحكام الشرعية على موضوعاتها لا يكون من باب ترتب المعاليل على عللها التكوينية فلا يجرى ذلك البرهان في المقام.