المكلف والنهي مبرز لاعتبار المولى حرمان المكلف عن الفعل اي صيغة الأمر موضوعة لابراز ان المتكلم في هذا المقام وصيغة النهي مبرزة لكون المولى في مقام ابراز جعل الحريم بين الفعل والمكلف فالأمر يغاير النهي في المفاد والمعنى ، تعم متعلق كل واحد منهما عين متعلق الآخر.
بقى شيء وهو انه ما الوجه في أنه يكفي لامتثال الأوامر اتيان فرد من الطبيعة التي امر بها وأما في باب النواهي فلا يسقط النهي بالانزجار عن فرد دون فرد ، وبعبارة اخرى : المستفاد من النهي حرمة جميع الأفراد بحيث لو عصى المكلف لا يكون النهي ساقطا بل يحرم بعد العصيان ايضا ، ويمكن أن ما أفاده في الكفاية في هذا المقام تام وهو ان مقتضى مقدمات الحكمة في ناحية الأمر الاكتفاء بفرد واحد من الطبيعة فانه لو تمت المقدمات يصح أن يقال ان المأمور به انطبق على أول وجود تحقق من تلك الطبيعة المأمور بها وبعد الانطباق يكون الاجزاء عقليا وأما في ناحية النواهي فمقتضى الاطلاق ومقدمات الحكمة شمول الحكم وانحلاله لكل موضوع ومتعلق ، فاذا قال المولى لا تشرب الخمر يكون مقتضى الاطلاق ترتب الحرمة على كل خمر فسقوط النهي بالنسبة الى خمر فلاني يحتاج الى الدليل وكذلك ينحل الحكم بانحلال متعلقه فاذا قال لا تكذب يكون كل كذب حراما بلا فرق بين أفراده ومقتضى الاطلاق بقاء النهي حتى بعد العصيان وبعبارة واضحة : عدم اختصاص النهي باول وجود من الطبيعة بل مقتضى الاطلاق النهي عن ايجاد الطبيعة مطلقا ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الوجود الأول والثاني والثالث وهكذا فلاحظ.
قال في الكفاية : اختلفوا في جواز الاجتماع في واحد ، وامتناعه على أقوال :