يظهر فساد ما قيل في هذا المقام دفعا للاشكال : ان الفرد أي الوجود مقدمة للطبيعي ولا يضر بالامتثال كون المقدمة حراما اذا لم تكن منحصرة وكان الاتيان بالمقدمة المحرمة بسوء الاختيار ، فان التقريب المذكور أفسد من سابقه ، وذلك لأن الفرد عين الطبيعة لا مقدمة لها ، مضافا الى أنه قد مر ان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ولكل وجود ماهية والعنوانان لا يكون كل واحد منهما ماهية في قبال الاخرى.
ثم انه قد استدل على الجواز بوجوه :
الوجه الاول ، ان أدل دليل على امكان شيء وقوعه فى الخارج هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان الأحكام الخمسة باسرها متضادة لا يجتمع اثنان منها في موضوع واحد وحيث انا نرى وقوع اجتماعهما كالعبادات المكروهة مثل صوم يوم عاشوراء والصلاة في مواضع الشبهة وكالصلاة في المسجد فان الصلاة في المسجد اجتمع فيها الوجوب والاستحباب وفي الصلاة في الحمام اجتمع الوجوب مع الكراهة فيجوز اجتماع الأمر والنهي لوحدة الملاك.
وأجاب صاحب الكفاية عن الاستدلال ، اولا : بأن الظهور لا يصادم البرهان فلا بد من حمل الدليل الدال على الجواز على محمل يكون قابلا في نظر العقل وما أفاده تام والأمر كما أفاده.
وأجاب ثانيا بأن القائل بالجواز انما يقول به فيما يكون متعلق الامر عنوانا مغايرا للعنوان الذي تعلق به النهى كالصلاة والغصب ومورد الاستدلال على الجواز يكون المنهي عنه عين العنوان المأمور به ، والفرق بينهما بالاطلاق والتقييد ، والقائل بالجواز لا يقول به فيما يكون العنوان واحدا ، وبعبارة اخرى : القائل بالجواز يقول الأمر يتعلق بعنوان والنهي يتعلق بعنوان آخر.
وما افاده ثانيا ايضا تام والامر كما أفاده ، وأجاب ثالثا ، بأنه لا مجال للجواز