فيما لا مندوحة ، والمفروض ان صوم يوم العاشوراء الذي يكون مورد الاستدلال لا تكون له مندوحة. وفيه : انه قد مر ان وجود المندوحة وعدمها لا دخل لهما في الجواز وعدمه ، فان الميزان في الجواز والعدم تعدد المتعلق وكون التركيب انضماميا واتحاديا فان كان التركيب انضماميا يكون الاجتماع جائزا وان كان التركيب اتحاديا لا يكون جائزا لاجتماع الضدين ولا فرق فيه بين وجود المندوحة وعدمها.
وأجاب عن الاستدلال على نحو التفصيل وقال ان العبادات المكروهة على اقسام ثلاثة : القسم الاول : ما تعلق به النهي ولا بدل له كصوم يوم عاشوراء مثلا ، القسم الثاني ، ما يكون النهي متعلقا بعنوانه كالقسم الاول وكان له البدل كالنهي عن الصلاة في الحمام ، القسم الثالث ، ما تعلق به النهي لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم معه خارجا كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي لأجل اتحاد الصلاة مع الكون في تلك المواضع.
أما القسم الاول ، فحيث ان العبادة صحيحة بالاجماع يكون النهي عن الفعل اما لاجل ان الترك أرجح من الفعل من جهة كون الترك بنفسه ذا مصلحة فكما ان الفعل يكون ذا مصلحة يكون الترك كذلك ، وبعبارة اخرى الترك كالفعل يكون فيه المصلحة فيقع التزاحم بين الفعل والترك فان كان احد الطرفين أرجح يتعين وإلّا يتخير بين الفعل والترك ، واما لأجل ملازمة الترك لعنوان ارجح.
وأورد عليه الميرزا النائيني على ما في التقرير بأنه لو وقع التزاحم بين الفعل والترك يكون الأمر تابعا لما هو الاقوى ، وأما مع عدم اقوائية احد الأمرين على الآخر يسقط الامر ولا يعقل الأمر بهما لا على نحو التعيين ولا على نحو التخيير أما الأول ، فلاجل استحالة الجمع بين النقيضين وأما الثاني ، فلاجل استحالة تحصيل الحاصل وقس عليه الضدين اللذين لا ثالث لهما والمتلازمين في الوجود فانه لا يعقل أن