ربما يقال : لا يجب بالتقريب الذي تقدم والحق أن يفصل في المقام بأن يقال على القول بأن المقتضي لوجوب الاتيان والمدرك له ان كان استصحاب عدم الاتيان كما هو مختارنا يجب القضاء لاحراز الفوت وأما على القول بأن وجه وجوب الاتيان قاعدة الاشتغال كما هو المشهور بين الأصحاب يشكل الجزم بالوجوب لأن قاعدة الاشتغال عبارة عن حكم العقل بلزوم الاتيان بالواجب في ظرف الشك لكن لا دليل على بقاء التكليف فيشك في الفوت ومع الشك فيه لا تصل النوبة الى الأخذ بدليل وجوب القضاء لأنه من الأخذ بالدليل في الشبهة المصداقية فلاحظ.
وقع الكلام بين القوم في أنه هل الأمر بالامر بشيء امر بذلك الشيء أم لا فنقول : لا اشكال في أن مقتضى الظهور العرفي انه أمر بذلك الشيء وان المأمور الأول واسطة في ايصال أمر المولى الى المأمور الثاني كالأوامر الصادرة عن الله تعالى الى العباد بواسطة الأنبياء والرسل ويترتب على هذا البحث ثمرة فقهية وهو كون عبادات الصبي مشروعة حيث أمر الامام عليهالسلام الأولياء بأمرهم الصبيان بالصلاة بقوله عليهالسلام مروا صبيانكم بالصلاة ، وربما يقال : يمكن اثبات المطلوب بطريق آخر وهو أن الأمر الوجوبي مركب من الطلب والالزام ، وحديث الرفع يرفع الالزام عن الصبي ويبقى اصل الطلب بحاله ، وفيه : أن التكليف ولو كان استحبابيا يقتضي الكلفة ومقتضي المنة رفعه على الاطلاق ، وثانيا : ان الأمر الوجوبي ليس مركبا بل عبارة عن اعتبار المولى الفعل في ذمة المكلف وعدم ترخيصه في الترك فلا مجال للتقريب المذكور وعلى الجملة ان الظاهر من الأمر بالأمر كون المأمور الثاني مأمورا من قبل المولى هذا بحسب مقام الاثبات والظهور العرفي ولو وصلت النوبة الى الشك يكون مقتضى البراءة الشرعية وقبح العقاب بلا بيان عقلا عدم