بالدليل الدال عليه وكان موضوعه عنوان الفوت فتارة يثبت الفوت بالعلم الوجداني أو التعبدي واخرى لا يثبت ، أما على الأول فلا اشكال في وجوب القضاء لاحراز الموضوع ، وأما على الثاني فهل يمكن اثبات الموضوع باستصحاب عدم الاتيان ام لا؟
أفاد سيدنا الاستاد : ان الفوت امر وجودي ولا يمكن احرازه باستصحاب عدم الاتيان لأنه من أظهر انواع المثبت ، وبعبارة اخرى : الفوت عبارة عن الذهاب عن الكيس ، وما أفاده ليس بعيدا فان المتفاهم من هذا اللفظ انه كان لكن ذهب ، وعلى فرض الشك لا مجال للأخذ باستصحاب عدم الاتيان اذ على تقدير كونه أمرا وجوديا لا يثبت بالأصل ومع الشك في كونه أمرا وجوديا لا يمكن الأخذ بدليل وجوب القضاء للشبهة المصداقية فالنتيجة انه لو لم يكن دليل على وجوب القضاء يكون مقتضى البراءة عدم الوجوب ولا مجال لاستصحاب الوجوب الثابت في الوقت لأن الاستصحاب لا يجري إلّا مع بقاء الموضوع والمفروض زواله ، مضافا الى معارضة الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي باصالة عدم الجعل الزائد.
لكن يشكل التقريب المذكور بما يستفاد من اللغة ، قال في مجمع البحرين «وفات الأمر فوتا وفواتا أي فات وقت فعله ومنه فاتت الصلاة اذا خرج وقت فعلها ولم تفعل» وعليه يصدق عنوان الفوت بعدم تحقق الفعل الفلاني في وقته الكذائي وبناء على هذا الاساس لو خرج وقت فعل صلاة الظهر وشك في تحققها يمكن احراز فوتها باستصحاب عدمها فان فوت وقتها وجداني وعدم الاتيان بها في الوقت يحرز بالأصل.
بقى شيء وهو انه لو شك في الوقت انه أتى بالصلاة مثلا أم لا؟ لا اشكال في أنه يجب عليه الاتيان بها اما لقاعدة الاشتغال على المشهور بين القوم أو لاستصحاب عدم الاتيان على المسلك المنصور ، فلو فرض انه لم يأت بها بعد فهل يجب القضاء بعد الوقت أم لا؟