ظهور ذي القرينة وان شئت قلت : ان كان الظاهر من القرينة تقييد الواجب بحصة خاصة فلا فرق بين الاتصال والانفصال وعلى كلا التقديرين توجب تقييد الواجب بالقيد الخاص وهو الوقت المقرر للواجب وان لم تكن ظاهرة في التقييد بل كانت دالة على مطلوب آخر فائضا لا فرق بين الاتصال والانفصال ، نعم بين الاتصال والانفصال فرق من حيث ان اتصال القرينة مانع عن انعقاد الظهور في الاطلاق وانفصال القرينة لا يمنع عن انعقاد الظهور ولكن اي اثر للظهور فقط بعد سقوطه عن الحجية بواسطة القرينة المنفصلة الحاكمة على ذي القرينة ولذا التزم الأصحاب على عدم الأخذ باطلاق قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وقيدوه بقيود مستفادة من النصوص الواردة في مقام بيان تقييد الاطلاق وحكموا ببطلان بيع الغرر والمجهول الى غيرهما من القيود وهذا ظاهر واضح.
وفي المقام تفصيل آخر أفاده صاحب الكفاية وهو انه لو كانت القرينة الدالة على التوقيت متصلة أو كانت القرينة منفصلة وكان لها اطلاق بحيث يقيد دليل الواجب على الاطلاق لا مجال للأخذ بدليل الواجب واثبات وجوب القضاء وأما اذا كانت القرينة منفصلة ولم يكن لها اطلاق بالنسبة الى حالتي الاختيار والاضطرار وكان لدليل الواجب اطلاق أمكن الأخذ بدليل الواجب واثبات وجوب الفعل خارج الوقت وما أفاده تام ، لكن لا يترتب عليه الأثر المهم الذي عقد له هذا البحث وهو انه لو عصى المكلف ولم يأت بالواجب في الوقت اختيارا لا يثبت في حقه وجوب القضاء بدليل الواجب ، نعم لو فات الواجب عن المكلف بلا اختيار يثبت عليه وجوب القضاء بالدليل الاول مضافا الى أنه مجرد تصور والظاهر انه لا موضوع له حتى في مورد واحد.
فالمتحصل مما تقدم ان القضاء لا يثبت بالأمر الأول الا في صورة واحدة ، فالحق ان وجوب القضاء بالأمر الجديد ، ثم انه لو فرض انه ثبت وجوب القضاء