المتباينين كما لو قال المولى اولا «اكرم العلماء» وقال ثانيا منفصلا «لا تكرم زيدا العالم» ودار أمر الخارج بين فردين وفي مثله لا يسري اجمال الخاص الى العام حقيقة ولكن يوجب اجمال العام حكما فان ظهور العام بعد ورود التخصيص باق بحاله لكن بعد ورود الخاص المجمل يصير العام مجملا حكما فلا مجال للاخذ بالعام في مورد الشك بل لا بد من الأخذ بمقتضى الأصل العملي.
أن يكون الشك في التخصيص ناشيا من الشك في المصداق ويسمى بالشبهة المصداقية وتتصور فيه صورتان :
الصورة الاولى : ما يكون المخصص متصلا كما لو قال المولى «اكرم العلماء العدول» فلو شك في عدالة زيد العالم لا يجوز التمسك بعموم العام بلا فرق بين كون القضية حقيقية أو خارجية أما على الاول فلأن كل قضية حقيقية مرجعها الى القضية الشرطية فلو قال المولى «اكرم كل عالم عادل» مرجعه الى قوله «اذا كان العالم عادلا اكرمه» ومن الظاهر ان الشرطية غير متعرضة لوجود الشرط وعدمه فلو شك في عدالة زيد العالم لا مجال للأخذ بعموم العام.
وأما على الثاني : فلأنه مع الشك في صدق عنوان موضوع الحكم على ما شك فيه لا دليل على كون المشكوك فيه محكوما بذلك الحكم ومع الشك لا مجال للأخذ بالعموم فان الأخذ بالعام عند الشك في التخصيص لا عند الشك في تحقق العنوان وإلّا كان اللازم الحكم بصحة كل عقد يحتمل كونه بيعا بمقتضى قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وأيضا يلزم الحكم بحرمة كل مائع يحتمل كونه خمرا لقوله لا تشرب الخمر وهو كما ترى ، فالمتحصل ان الأخذ بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز اذا كان المخصص متصلا.