يوجب اجمال العام أيضا.
الصورة الثانية : ان يكون المخصص متصلا بالعام ويكون مرددا بين المتباينين كما لو قال المولى «اكرم العلماء الا زيدا» ودار أمر زيد بين شخصين ففي هذه الصورة يسري اجمال المخصص الى العام ولا مجال للأخذ بالعموم بالنسبة الى مورد الشك بل يلزم اعمال قواعد الأصول العملية ، والوجه فيه ان المخصص المتصل يوجب تعنون العام بعنوان لا ينطبق على ما خرج بالتخصيص ومع عدم صدق العام على مورد أو الشك في صدقه لا مجال للأخذ به فان المقرر عندهم عدم الأخذ بالعموم في مورد الشك في الصدق وبعبارة اخرى تارة يصدق عنوان العام ويشك في خروجه عن تحت الحكم واخرى يشك في صدق عنوان العام ، أما في مورد الشك في الخروج بالتخصيص فاصالة العموم محكمة وأما في مورد الشك في صدق الموضوع فلا مجال للأخذ بالعموم وان شئت قلت الأخذ بالعموم في مورد الشك في التخصيص لا في مورد الشك في صدق عنوان العام على المورد.
الصورة الثالثة : أن يكون المخصص منفصلا ويكون مجملا ودائرا أمره بين الأقل والأكثر كما لو قال المولى «اكرم العلماء» وفي دليل منفصل قال «لا تكرم الفساق من العلماء» وتردد مفهوم الفاسق بين خصوص مرتكب الكبيرة وبين مرتكب الأعم من الكبيرة والصغيرة وفي مثله ترفع اليد عن العام بالنسبة الى مرتكب الكبيرة وأما بالنسبة الى مرتكب الصغيرة فيؤخذ بالعام اذ المفروض انعقاد الظهور للعام في جميع الأفراد وبعد ورود التخصيص لا ينقلب ظهوره لا حقيقة ولا حكما أما حقيقة فواضح حيث ان المخصص منفصل عن العام ، وأما حكما فلأن المفروض ان المخصص دائر أمره بين الأقل والاكثر فبالنسبة الى الأقل يؤخذ بالمخصص وأما بالنسبة الى مورد الشك فيؤخذ بالعام.
الصورة الرابعة : أن يكون المخصص منفصلا ومجملا ودائرا أمره بين