فيما يتعلق بصيغة الامر وفى هذا الفصل يقع الكلام في جهات : الجهة الاولى : في أن صيغة الامر موضوعة لمعان عديدة : اي البعث ، والتهديد ، والتعجيز ، الى غيرها على نحو الاشتراك اللفظي ، او انها موضوعة للجامع بين المعانى او انها موضوعة ، لخصوص البعث وتستعمل في غيره على نحو استعمال اللفظ في غير ما وضع له؟ الذي يختلج بالبال ان يقال : ان صيغة الامر موضوعة لابراز اعتبار الفعل في ذمة المكلف ، وبعبارة واضحة : الواضع وضع الصيغة لاجل انه متى كان في مقام ابراز الاعتبار النفساني يتلفظ بصيغة الامر ، غاية الامر الداعي لهذا الابراز يختلف باختلاف الداعي الموارد والمقتضيات والاشخاص والحالات.
فتارة ، يكون الداعي الطلب والبعث والتحريك الاعتباري.
واخرى يكون الداعي التعجيز ، وثالثة يكون الداعي للابراز الامتحان ورابعة يكون الداعي له السخرية الى غيرها من دواعي الابراز وعليه لا يكون استعمال الصيغة على نحو المجاز بل تكون مستعملة في الموضوع لها دائما ، وان الداعي يختلف ويتفاوت.
ثم ان ما ذكرنا في مفاد صيغة الامر يجري في بقية الجمل الانشائية كالترجي ، والتمني ، والاستفهام الى غيرها ، فان صيغة الترجي مثلا وضعت لابراز الترجي والدواعي لهذا الابراز مختلفة وعليه يكون استعمال ما وضع للترجي مستعملا على الدوام فيما وضع له والدواعي تختلف حسب اختلاف الموارد فلا يكون استعماله في كلامه تعالى مجازيا وقس عليه بقية الجملات الانشائية.
الجهة الثانية : في ان صيغة الامر هل وضعت للوجوب وحده ، ويكون استعمالها في الندب مجازا أو تكون موضوعة للجامع بين الوجوب والاستحباب؟ أفاد سيدنا