والظاهر ان غرضه ان المقتضي للأخذ بالعموم مع عدم المخصص المتصل موجود وانما الكلام في المانع بخلاف الفحص عن الدليل في مورد البراءة شرعية كانت أم عقلية فان الاشكال في المقتضي قبل الفحص ، أما في البراءة العقلية فلأن موضوعها عدم البيان ومن الظاهر انه لا يحرز عدمه قبل الفحص قلا مقتضي للبراءة ، وأما في البراءة الشرعية فلأن ادلتها وان فرض كونها تامة من حيث السند والدلالة إلّا ان اطلاقها قد قيد بحكم العقل بوجوب الفحص وإلّا لزم كون ارسال الرسل وانزال الكتب لغوا اذ لو لم يلزم الفحص كان ترك النظر في المعجزة جائزا ومع ترك النظر في المعجزة لا تثبت النبوة فيكون ارسال الرسل وانزال الكتب لغوا وقس عليه ترك النظر في الأحكام والفحص عنها وعن مخصصها ومقيدها.
اذا عرفت ما تقدم نقول الحق ما افاده صاحب الكفاية في المقام فان الأخذ بالعموم يتوقف على السيرة العقلائية ومع كون العموم في معرض التخصيص لا سيرة على العمل بالعموم بل المعلوم منهم خلافه وبعبارة واضحة : لا يجوز الأخذ بالعموم الكتابي اذ قد ثبت من الشرع المقدس ان العترة عدل الكتاب ولن يفترقا ، والعام الكتابي في معرض البيان من ناحية اهل البيت فلا مجال للعمل به قبل الفحص لعدم دليل على الاعتبار وايضا لا مجال للعمل بالعام الوارد في السنة المقدسة مع العلم بكون ديدنهم عليهمالسلام على تقديم البيان وتأخيره فمع عدم الفحص عن المخصص واليأس منه لا مجال للعمل بالعام حيث يكون في معرض البيان ومعه لا دليل على جواز الأخذ بالعموم ، وصفوة القول : ان الميزان في جواز الأخذ بالعموم وعدمه كونه في معرض التخصيص وعدمه فان كان معرضا له لا يكون الأخذ به جائزا لعدم قيام السيرة على الأخذ ومع عدم السيرة لا مجال للأخذ بل يدخل المقام في الشبهة الحكمية وقد قام الدليل على وجوب الفحص اي النص الخاص وان لم يكن معرضا له يجوز الأخذ به وعليه فلا وجه للتفصيل بين العمومات الواردة في