مقدمة الواجب ، وأما مقدمة المكروه ، فهي كمقدمة الحرام فلاحظ.
في أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضد ذلك الشيء ام لا؟ قال في الكفاية : الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أولا؟ فيه أقول والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع : الموضع الاول في أن البحث في هذه المسألة بحث عقلي وبحث عن التلازم بين وجوب شيء وحرمة ضده فلا يكون داخلا في الأبحاث اللفظية.
الموضع الثانى : الاقتضاء المذكور في عنوان المسألة أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو اللزوم كى يعم النزاع جميع الأقوال فان من الأقوال قولا بكون الأمر بشيء عين النهي عن ضده ، ومن الأقوال ان النهي عن الضد جزء من مدلول الأمر ، ومنها ان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده.
الموضع الثالث : ان المراد بالضد المبحوث عنه في محل الكلام أعم من الضد الخاص والمراد بالضد مطلق ما ينافي الشيء بلا فرق بين الخاص والعام اذا عرفت ما تقدم نقول يقع الكلام تارة في الضد الخاص واخرى في الضد العام فالكلام يقع في موردين :
أما المورد الاول : فقد استدل على المدعى بوجهين : الوجه الاول : ان ترك احد الضدين مقدمة للضد الآخر ومقدمة الواجب واجبة ، فاذا كان الترك واجبا يكون الفعل حراما وهذا هو المدعى وتوضيح الاستدلال ان العلة التامة مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع وحيث ان التمانع موجود بين الضدين يكون عدم كل منهما دخيلا في تحقق الآخر وبعبارة اخرى : عدم احد الضدين مقدمة للضد الآخر هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى قد ثبت في بحث مقدمة الواجب ان المقدمة واجبة فاذا كان ترك الضد مقدمة للضد الآخر يكون واجبا بالوجوب المقدمي فيكون الفعل