بفساد البيع الغرري ويحمل البيع الصحيح على البيع الذي لا يكون غرريا وان شئت قلت : يفهم العرف من دليل المقيد الارشاد الى مانعية الغرر عن صحة البيع.
وأما على الثاني فوقع الكلام بين القوم في حمل المطلق على المقيد وعدمه فالمشهور فيما بين القوم انه لا وجه لحمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بين المثبتين فلو قال المولى «خلق الله الماء طهورا» ثم قال «خلق الله ماء البحر طهورا» لا يحمل الدليل الأول على الثاني لعدم المقتضي لهذا الحمل.
وقد فصل سيدنا الاستاد في المقام وقال تارة يكون القيد في سؤال الراوي كما لو سئل عن طهارة ماء البحر فأجاب بأن ماء البحر طاهر ومثله ما لو كان القيد في كلام الامام عليهالسلام ابتداء لكن لرفع توهم السائل فلا موجب لحمل المطلق على المقيد ، وأما لو كان القيد في كلام الامام ابتداء بلا وجه ظاهر ففي مثله يكون الدليل دالا على المفهوم ويكون نافيا للحكم عن غير المقيد وإلّا يكون الاتيان به لغوا فصونا لكلام الحكيم عن اللغوية لا بد من حمل المطلق على المقيد اذ لو لم يكن دالا على المفهوم لكان ذكر القيد لغوا والمراد من المفهوم الذي نقول ان دليل المقيد ينفي الحكم عن غير مورد القيد وان الحكم غير مطلق.
ولا يبعد أن يكون مراده من هذا الكلام ان دليل المقيد يدل على أن ما ذكر في دليل المقيد يدل على أنه ليس المراد من دليل المطلق الاطلاق الواقعي ، وبعبارة اخرى دليل المقيد يدل على عدم عموم الحكم لا انه يدل على نفي الحكم كما هو كذلك في دليل الشرط.
ويرد عليه : ان ما أفاده بلا دليل ولا وجه لهذه الدعوى اذ يكفي لعدم اللغوية احتمال كون المولى مهتما ببيان حكم المقيد ولا وجه لرفع اليد عن الاطلاق المستفاد من دليل المطلق.
بقي الكلام في الفرق بين الواجب والمستحب حيث انهم لا يحملون المطلق