والمقيد فالعبد مكلف بتكليفين احدهما متعلق بعتق الرقبة المطلقة ثانيهما : متعلق بالرقبة المؤمنة فاذا ترك العتق رأسا يعاقب بعقابين واذا اعتق رقبة كافرة ثم اعتق رقبة مؤمنة فقد امتثل كلا التكليفين كما انه يحصل كلاهما بعتق رقبة مؤمنة ابتداء واذا أعتق رقبة كافرة فقط يعاقب على عصيان الامر بالمقيد.
وأما الصورة الثانية : وهي صورة الشك في تعدده وعدمه فربما يستفاد من دليل المقيد الارشاد كما لو قال المولى «صل» ثم قال «صل الى القبلة» فانه يفهم من كلامه الارشاد الى شرطية القبلة في الصلاة كما انه لو قال «لا تصل فيما لا يؤكل» يفهم الارشاد الى المانعية فلا يكون الأمر بالمقيد تكليفا مستقلا في قبال التكليف بالمطلق وأما لو لم يكن كذلك كما لو قال «اعتق رقبة» ثم قال «اعتق رقبة مؤمنة» فلا وجه لحمل الأمر بالمقيد على الارشاد بل اللازم حمل الأمر على ظاهره من المولوية ، نعم ربما يكون الكلام مجملا فتصل النوبة الى الشك بأن نشك فى أن التكليف واحد أو متعدد فما الحيلة وما الوسيلة؟ الذي يختلج بالبال أن أن يقال ان المكلف يعلم بكونه مكلفا بعتق الرقبة المؤمنة قطعا اذ على كلا التقديرين يكون عتق الرقبة المؤمنة واجبا عليه ويشك في وجوب عتق الرقبة غير المؤمنة ومقتضى البراءة عدم وجوبه والنتيجة تظهر فيما لا يكون قادرا على عتق المؤمنة فانه لا يجب عليه عتق الكافرة وايضا مع الامكان والقدرة لا يجوز له عتق الكافرة بعنوان انه واجب للزوم التشريع المحرم نعم الاتيان به رجاء لا مانع منه فلاحظ.
هذا تمام الكلام في المورد الأول وهو أن يكون المطلوب صرف الوجود ، وأما المورد الثاني : وهو ما كان المطلوب فيه مطلق الوجود كما في قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) فتارة يكون المقيد مخالفا مع المطلق في الاثبات والنفي واخرى يكون موافقا ، أما على الأول فلا اشكال في رفع اليد عن المطلق وحمله على المقيد فلو قال المولى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ثم قال «نهي النبي عن بيع الغرر» يحكم