حيث يخاف القاتل عن القصاص والدليل عليه قوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ) فلا مانع من البعث بل يلزم كى تتحقق الغاية المطلوبة وبعبارة واضحة : في مثل الأمر بالقصاص لا مانع عن الأمر مع العلم بانتفاء شرطه وأما انتفاء الشرط الناشي عن عدم قدرة المكلف كما لو كان الحكم معلقا على أمر محال في الخارج أو على أمر ممكن في حد نفسه ولكن يعلم المولى بعدم تحققه لبعض الجهات كالاستطاعة مثلا فلا يمكن جعل الحكم المشروط بذلك الشرط لكون الجعل لغوا واللغو لا يصدر عن الحكيم.
وقع الكلام بين القوم في أن متعلق الامر الطبائع أو الأفراد؟ والظاهر انه لا اثر لهذا البحث اذ لا اشكال في أن المطلوب للمولى الوجود الخارجي ومن ناحية اخرى وجود الفرد وجود للطبيعى مثلا لو كان زيد موجودا في الخارج يكون الانسان موجودا أيضا بوجوده والذي يدل على هذا المدعى أنه يصح أن يقال زيد انسان ومن الظاهر ان صحة الحمل تتوقف على اتحاد الموضوع والمحمول وحيث أنه لا اتحاد بين الانسان وزيد اتحادا مفهوميا فيكونان متحدين وجودا وعلى هذا الاساس ، نقول لا فرق بين القولين اذ لو قلنا متعلق الأمر هو الفرد معناه احد الأفراد بلا خصوصية لفرد خاص ويكون المكلف مخيرا بين الأفراد كما أنه لو قلنا يكون متعلق الأمر هو الطبيعة تكون النتيجة تلك النتيجة لكن الحق تعلقه بالطبيعة ولذا لو امكن ايجاد الطبيعة على النحو الكلي يحصل الامتثال به وان شئت قلت : تعلقه بالأفراد يتوقف على انتزاع جامع وجعله متعلق الأمر وهذا يحتاج الى المئونة ولا دليل عليه فالحق ان الأمر متعلق بالطبيعة.
وأفاد المحقق النائينى على ما في التقرير : ان مرجع هذا النزاع الى أن