أي من ناحية العبد فحيث انه لا تنحصر المقدمة بالحرام يمكنه الامتثال في ضمن فرد آخر فلا اشكال.
الوجه الرابع من وجوه الاستدلال : انه لا مجال للاشكال اذ فرق بين متعلق النهي وبين متعلق الأمر ، فان النهي عن طبيعة كالغصب ينحل الى نواهي عديدة فكل فرد من أفراد الغصب حرام ، وأما الأمر فهو يتعلق بالطبيعة ولا يجب كل فرد من أفراده فمتعلق احدهما غير متعلق الآخر.
ويرد عليه : ان الاشكال تمام الاشكال في عدم امكان أن يكون وجود واحد مصداقا للمأمور به ومصداقا للمنهي عنه لاستحالة اجتماع الضدين ، فان المبغوض كيف يمكن أن يكون محبوبا.
وينبغي التعرض لعدة جهات : الجهة الاولى في أن المكلف لو اختار الفرد المحرم وباختياره أتى بالواجب في ضمن ذلك الفرد مثلا لو كان المكلف قادرا أن يصلي في المكان المباح وغير مضطر الى الغصب ولكن باختياره دخل الدار المغصوبة وصلى فيها فان قلنا بكون التركيب بين الصلاة والغصب انضماميا تكون صلاته صحيحة لعدم ما يقتضي فسادها ، وان قلنا بكون التركيب اتحاديا تكون صلاته فاسدة وهذا ظاهر واضح.
الجهة الثانية : فيما لا يمكن للمكلف الاتيان بالواجب الا مع ارتكاب المحرم كما لو توقف انقاذ المؤمن الغريق على التصرف في مال الغير بدون اذنه وهذا من صغريات باب التزاحم واللازم اجراء احكامه ونتعرض لاحكامه ومرجحاته في باب التعادل والترجيح إن شاء الله.
الجهة الثالثة : في حكم من يضطر الى ارتكاب المحرم كمن توسط الدار المغصوبة ولا يمكنه الخروج عنها ولا بد من الاتيان بالصلاة فيها ويقع الكلام في هذه الجهة في مقامين :