المدعي يدعي جواز الاجتماع بحكم العرف وحصول الغرض لا يرتبط بالامتثال وعلى الجملة الكلام في أنه هل يمكن أن يكون الوجود الواحد مصداقا للامر والنهي فما أفاد غير سديد.
الوجه الثالث من وجوه الاستدلال : ما نسب الى القمي قدسسره وهو ان الفرد مقدمة للطبيعي ومن ناحية اخرى لا تكون واجبة فلا مجمع للأمر والنهي كى يمتنع وبعبارة واضحة ان الأمر متعلق بالطبيعي والفرد الخارجي مقدمة لذلك الطبيعي فما يكون حراما وهو الفرد لا يكون واجبا وما يكون واجبا غير متعلق النهى فاين التلاقي بين الامر والنهي وعلى فرض التنزل نقول الامر المقدمي يجتمع مع النهي النفسي فعلى تقدير القول بكون المقدمة واجبة لا يتوجه اشكال لجواز اجتماع النهي النفسي مع الامر المقدمي.
وأورد عليه سيدنا الاستاد اولا بأن الفرد عين الطبيعي ولا مجال لأن يقال ان الفرد مقدمة له وبيان اوضح : ان المقدمية تستلزم الاثنينية في الوجود والحال ان الفرد عين الطبيعي في الخارج.
وثانيا : ان الوجوب المقدمي ينافي الحرمة النفسية اقول أما ما أفاده اولا ففي غاية الصحة بالتقريب الذي تقدم ، وأما ما أفاده ثانيا ، فليس تاما اذ الاشكال اما من ناحية المبدأ واما من ناحية المنتهى ، وبعبارة اخرى : الاحكام في حد نفسها لا تضاد بينها كما سبق وقلنا التضاد من الأمور العارضة للاشياء الخارجية وأما الأمور الاعتبارية فلا مجال لتحقق التضاد بينها فان الاعتبار خفيف المئونة فالاشكال اما من ناحية المولى حيث لا يمكن أن يتعلق حبه وبغضه معا بالنسبة الى شيء واحد لاستحالة اجتماع الضدين واما من ناحية العبد حيث لا يمكن له أن يجمع بين المتنافيين وشيء من الأمرين لا يلزم في المقام أما من ناحية المبدأ فلا يتوجه الأشكال لأن المقدمة وان كانت مأمورا بها لكن لا تكون محبوبة فلا يلزم اجتماع الضدين وأما من ناحية المنتهى