القبلة واما واقعة الى غير القبلة أما الصلاة الواقعة الى القبلة فهي نفس الواجب وأما غيرها فهي أجنبية عن الواجب فلا يتصور فيه النزاع الجاري في المقام فلاحظ.
ومن تلك التقسيمات تقسيمها الى الشرعية والعقلية والعادية :
أما المقدمة الشرعية فهي المقدمة الخارجية بالمعنى الأعم وأما العقلية فهى المقدمة الوجودية وأما العادية ، فان كان المراد بها جريان العادة عليها فلا تكون داخلة في محل النزاع كما هو ظاهر وان كان المراد منها ان الوصول الى ذي المقدمة لا يمكن عادة لا عقلا الا بها كنصب السلم للكون على السطح فان الفاقد للجناحين لا يمكنه الوصول الى ذي المقدمة الا بنصب السلم والصعود الى السطح بالصعود على السلم فتدخل في المقدمة العقلية فان الصعود على السطح لا يمكن إلّا بالطيران او بالصعود على السلم فالجامع بين الأمرين مقدمة عقلية للكون على السطح وعليه لا مجال لهذا التقسيم اذ لا يرجع الى محصل صحيح.
ومنها : تقسيمها الى المتقدم والمقارن والمتأخر ، وربما يقال : كيف يمكن ويتصور ان الشرط يتأخر والحال انه من أجزاء العلة ، وربما يجاب عن الاشكال بأن الشرط المتأخر بوصف كونه متأخرا شرط ، وهذا الجواب فاسد اذ مرجعه الى تجويز تأثير المعدوم بوصف كونه معدوما في الموجود ، وقال صاحب الكفاية : لا فرق بين الشرط المتأخر والمتقدم من هذه الجهة والاشكال المذكور مشترك ، وبعبارة واضحة : لا يعقل تخلف الشرط عن المعلول فلا يجوز تأخره كما لا يجوز تقدمه.
وأورد عليه سيدنا الاستاد بأنه لا مانع عن تقدم الشرط والتقارن لازم بين العلة التامة ومعلولها ، وأما التقارن بين كل جزء من أجزاء العلة والمغلول فغير لازم ، ولذا نرى ان غليان الماء خارجا يتوقف على احراق النار وايجاد الحرارة فيه على