وفيه : ان الاندكاك انما يتصور في الأمور الواقعية الخارجية كاللون وأمثاله حيث يندك أحد اللونين في الآخر ويحصل مصداق من اللون ولا يلزم اجتماع المثلين وأما الاندكاك في الحكم حيث انه من الأمور الاعتبارية فلا يتصور ، نعم لا اشكال في ان المستفاد من تعدد الايجاب التأكيد واهتمام المولى بحصول المأمور به فلاحظ.
ثم انه قد علم مما ذكرنا انه لا يصح الالتزام بالوجوب الضمني للجزء فان كل جزء بشرط الانضمام عبارة عن نفس الكل والواجب هو الكل والوجوب المقدمي على تقدير القول به يتعلق بكل جزء بحياله مع قطع النظر عن الانضمام ولا نتصور للوجوب الضمني موضوعا فلاحظ.
ومن التقسيمات الواردة على المقدمة ، تقسيمها الى مقدمة الوجوب ، ومقدمة الوجود ، ومقدمة الصحة ومقدمة العلم. أما مقدمة الوجوب وهي المقدمة التي لولاها لا يتحقق الوجوب فلا اشكال في عدم وجوبها ولا يعقل ترشح الوجوب اليها من وجوب ذي المقدمة اذ المفروض انه لا يتحقق وجوب ذي المقدمة كوجوب الحج مثلا الا بعد مقدمة الوجوب كالاستطاعة فيتوقف وجوب الواجب على وجودها فلو تعلق الوجوب من ذي المقدمة اليها يكون تحصيلا للحاصل ، وبعبارة واضحة قبل وجوب المقدمة لا وجوب للواجب وبعد وجودها ووجوب الواجب لا مجال للبحث فيها كما هو ظاهر.
وأما مقدمة الوجود وهي المقدمة الخارجية بالمعنى الاخص فلا اشكال في دخولها في محل النزاع ، وأما مقدمة الصحة وهي التي تكون دخيلة شرعا في تحقق الواجب فهي ايضا داخلة في محل الكلام ، وأما مقدمة العلم وهي ما يعلم بها المكلف بتحقق الواجب كالصلاة الى الجوانب الاربعة للجاهل بالقبلة فلا تكون داخلة في محل الكلام بلا كلام اذ الصلاة بأي طرف فرضت اما تكون واقعة الى