كل جزء بحياله واستقلاله فهو جزء للكل وليس وجوده عين وجود الكل فيصح أن يقال ان الصلاة من التكبير الى السلام هو الواجب وهو الكل ، وأما الركوع بما هو ركوع فلا يكون صلاة.
وبعبارة واضحة : الكلية والجزئية من الامور الانتزاعية العقلية ولا تنالهما يد الجعل فاذا تعلق الوجوب الى مجموع من الأفعال ينتزع العقل عنوان الكلية للمجموع وعنوان الجزئية لكل واحد من أجزائه ولا اشكال في أن عنوان الكلية ينطبق على المجموع بما هو مجموع وكل واحد من الأجزاء بشرط الانضمام عين الكل وبما هو عبارة عن الجزء كما ان الامر كذلك في المركبات الخارجية فان السقمونيا مثلا مركب من عدة اشياء فان مجموعه مصداق للكل وكل من أجزائه مصداق للجزء ولا يصدق العنوان على كل جزء منه وهذا ظاهر واضح.
فالنتيجة : ان المقدمة بما لها من المفهوم تطلق على الجزء ويصح الاطلاق المذكور الوجه الثاني : أفاد سيدنا الاستاد تصديقا لمقالة صاحب الكفاية انه لا مقتضي للوجوب بالنسبة الى الجزء اذ المفروض ان وجود الجزء عين وجود الكل فلا مجال ولا مقتضي لوجوبه بالوجوب المقدمي ، وبعبارة اخرى المفروض ان الجزء عين الكل ولا مجال لأن يترشح الوجوب من وجوب الواجب الى نفسه. وقد علم مما ذكرنا ان الأمر ليس كذلك وان الجزء بما هو ليس عبارة عن الكل.
الوجه الثالث : انه على فرض وجود المقتضي للوجوب هل يكون مانع عن تعلق الايجاب أم لا؟ ربما يقال ـ كما فى كلام صاحب الكفاية ـ : انه لا يمكن الالتزام به لاجتماع المثلين واجتماعهما محال كاجتماع الضدين.
وفيه : ان الاحكام الشرعية من مقولة الاعتبار ولا مجال للاشكال العقلي كاجتماع مثلين أو ضدين في الاعتباريات وقال سيدنا الاستاد في هذا المقام : انه لا يلزم اجتماع المثلين اذ أحد الوجوبين يندك في الآخر والنتيجة لا يكون إلّا وجوب واحد.