في الواجب لا جزءا ولا قيدا كطي المسافة الى كربلاء بالنسبة الى من يجب عليه زيارة الحسين عليهالسلام ولا اشكال في عدم تعلق الوجوب النفسي بذي المقدمة الى القسم الثالث والقسم الثاني فان الوجوب المتعلق بذي المقدمة متعلق بالأجزاء فقط ، وأما الشرائط فهي خارجة عن دائرة الواجب وما عن الميرزا النائيني قدسسره بأن الأمر كما ينبسط على الاجزاء ينبسط على الشرائط غير تام فانه لا مقتضي له.
اذا عرفت ما تقدم نقول : لا اشكال في دخول القسم الثاني والقسم الثالث في محل النزاع ، انما الاشكال في القسم الأول ويقع الكلام فيه من وجوه :
الوجه الأول : في صلاحية القسم الاول للاتصاف بالمقدمية وعدمه ، قال سيدنا الاستاد : قد يطلق المقدمة ويراد بها ما يكون وجودها في الخارج غير وجود ذيها بأن يكون في الخارج وجودان احدهما يتوقف على الآخر وقد يطلق ويراد بها مطلق ما يتوقف عليه الشيء وان لم يكون وجوده في الخارج غير وجوده أما المقدمة بالاطلاق الأول فلا تصدق على الجزء اذ الجزء وجوده في الخارج عين وجود الكل وبعبارة واضحة : ان كل جزء بشرط انضمام بقية الأجزاء اليه عبارة عن الكل وان شئت قلت : اعتبار الجزء لا بشرط عن بقية الأجزاء جزء وبشرط الانضمام مع غيره عين الكل وأما بالاعتبار الثاني فيصح الاطلاق اذ لا اشكال في توقف الكل وجودا على الأجزاء ولا عكس.
وما أفاده جمع بين المتنافيين اذ الجزء لو كان وجوده عين الكل كيف يمكن أن يقال التوقف من جانب واحد لا من الطرفين وبكلمة اخرى اذا كان الجزء وجودا عين وجود الكل لا يتصور التعدد ، كى يقال بتوقف احدهما على الآخر وعدم التوقف من الجانب الآخر ، فانه لا موضوع للتعدد كى يصح هذا البيان. والذي يختلج بالبال ان يقال يصح اطلاق المقدمة بما لها من المفهوم على الجزء وذلك لأن الكل عبارة عن المجموع واعتبار كل جزء بشرط بقية الأجزاء عبارة عن الكل وأما