المورد الثاني : في أن بحث مقدمة الواجب بحث اصولي فان المبحوث عنه في المقام عن الملازمة بين ايجاب شيء وايجاب مقدمته ولا يبحث عن وجوب المقدمة شرعا ، كى يقال انه بحث فقهي وعلى ما ذكرنا ينطبق عليه تعريف الاصول حيث قلنا في اول الكتاب «ان علم الاصول هي القواعد التي تكون دخيلة فى الاستنباط» وذكرنا هناك انه لا تكون في المسائل الأصولية مسئلة تقع في طريق الاستنباط وحدها بل كل مسئلة من المسائل الأصولية تقع في طريق الاستنباط مع ضم غيرها اليها ، فالحق أن يقال ان المسألة الاصولية دخيلة في الاستنباط فراجع ما ذكرناه هناك.
لكن الذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان نتيجة بحث وجوب المقدمة تقع في طريق الاستنباط بلا ضم مسئلة اخرى اليها لأنه بعد اثبات الملازمة نقول الفعل الفلاني واجب وله مقدمة والمقدمة واجبة ولا اشكال في أن نتيجة هذا البحث دخيلة في استنباط الحكم الشرعي اذ على القول بالملازمة نلتزم بوجوب المقدمة وعلى القول بعدم الملازمة نلتزم بعدم وجوبها فالمسألة اصولية.
المورد الثالث : أن البحث في وجوب المقدمة عقلي فان الحاكم بالملازمة وعدمها هو العقل ، نعم هي من المسائل العقلية غير المستقلة ، فان المسائل العقلية على نحوين :
احدهما : عقلي مستقل كحكم العقل بالحسن والقبح ، ثانيهما : عقلي غير مستقل كمباحث الاستلزامات ومنها البحث في المقام.
المورد الرابع : في تقسيمات المقدمة الى اقسام ، منها : تقسيم المقدمة الى الداخلية وهي الأجزاء والخارجية بالمعنى الاعم وهي الشرائط فان السورة مقدمة داخلية فانها بنفسها دخيلة في الواجب وأما الطهارة فهي مقدمة خارجية فان المطلوب تقيد الواجب بها والخارجية بالمعنى الأخص وهي المقدمات التي لا تكون دخيلة