ليس تقدما زمانيا بل تقدمه عليه تقدم رتبي.
بقي في المقام امران : الامر الاول انه اذا علم من الخارج خروج فرد عن تحت حكم العام ولكن شك في أن خروجه للتخصيص أو للتخصص كما لو قال المولى «اكرم العلماء» وعلم عدم وجوب اكرام زيد وشك في أن زيدا عالم وخرج بالتخصيص أو جاهل وخروجه بالتخصص فهل يجوز الأخذ بعموم العام والحكم بعدم ورود التخصيص عليه والالتزام بكون زيد جاهلا وترتيب أثر الجاهل عليه؟
بتقريب : ان الأصول اللفظية تثبت لوازمها الحق انه لا يجوز فان حجية العموم والأخذ به بمقتضى السيرة العقلائية وسيرة العقلاء انما تجري في مورد العلم بفردية فرد والشك في خروجه بالتخصيص وأما في مورد العلم بالخروج فلا سيرة من العقلاء وان شئت قلت : كما ان اصالة الحقيقة انما تجري فيما يشك في استعمال اللفظ فى معناه ولا تجري فيما يكون المستعمل فيه معلوما ويشك في كونه حقيقيا او مجازيا كذلك اصالة العموم انما تجري في مورد الشك في التخصيص مع العلم بكون الفرد داخلا تحت عنوان العام وعلى هذا الاساس لا يمكن أن يحكم بطهارة ماء الاستنجاء بتقريب ان المستفاد من النص عدم تنجس ملاقي ماء الاستنجاء فيشك في كون الماء طاهرا أو يكون نجسا وانما خصص الحكم بكونه منجسا لملاقيه ومقتضى اصالة العموم وعدم التخصيص ان ماء الاستنجاء طاهر.
الامر الثاني : انه اذا قال المولى : «اكرم العلماء» وعلم من الخارج ان زيدا محرم الاكرام ودار امر الخارج بين فردين احدهما عالم والآخر جاهل فهل يجوز الأخذ بالعموم واصالة عدم التخصيص والحكم بكون الفرد الجاهل محرم الاكرام ام لا مقتضى حجية العموم واعتبار اصالته عدم التخصيص وبعبارة اخرى : بمقتضى اصالة العموم نلتزم بان الفرد العالم غير خارج ولم يخصص العام به.
ان قلت : مقتضى تنجز العلم الاجمالي حرمة اكرام احد الفردين فلا بد من