ولا يبعد أن يكون ما ذكرنا تاما ووافيا لبيان فساد ما أفاده السيد الحكيم قدسسره من التفصيل في المقام.
فائدة : ربما يقال انه يجوز التمسك بالعام اذا شك في فرد من غير ناحية التخصيص كما لو شك في جواز الوضوء بالمائع المضاف من جهة الاجمال في الدليل فيجوز التمسك بعموم وفاء النذر ، لو نذر أن يتوضأ بالمضاف ، فيقال يجب الوفاء بالنذر فيجب الوضوء بالمضاف فيصح الوضوء به ، ويؤيد ما ذكر بما ورد من صحة النذر فيما اذا نذر أن يحرم قبل الميقات وفيما اذا نذر أن يصوم في السفر ، والكلام يقع في مقامين المقام الاول في صحة مثل هذا النذر المقام الثاني فى نذر الاحرام والصوم.
أما المقام الأول فنقول : قد استفيد من الدليل اشتراط متعلق النذر بكونه راجحا ومع عدم احراز رجحانه كيف يصح النذر وكيف ينعقد وبعبارة اخرى مع الشك في تحقق الموضوع لا مجال للأخذ بعموم الدليل مضافا الى أنه اذ اجاز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية فاي مانع من الأخذ بدليل استحباب الوضوء فان المفروض جواز الأخذ بالدليل في الشبهة المصداقية ، اضف الى ذلك كله ان المستفاد من الدليل الوارد في النذر ان متعلقه يلزم أن يكون راجحا واذا شك في رجحان المتعلق يكون مقتضى الأصل الاولي عدم رجحانه فببركة الأصل يحرز عدم الرجحان فلا يبقى مجال للأخذ بدليل وجوب الوفاء بالنذر.
وأما المقام الثاني فنقول : ان الالتزام بصحة الاحرام قبل الميقات وصحة الصوم في السفر بالنذر في الموردين ليس من باب الأخذ بالعموم في الشبهة المصداقية بل من باب النصوص الخاصة الدالة على المطلوب ، فنقول بعد ورود النص نلتزم اما بعدم اشتراط متعلق النذر راجحا بالتخصيص الشرعي واما بتحقق الرجحان في المتعلق مقارنا مع النذر فان تقدم رجحان متعلق النذر على النذر