بالعبادة يدل على فسادها لعدم امكان اجتماع الحب والبغض ، وأما المعاملات بالمعنى الاخص كالبيع فيمكن أن يقال أن النهي عنه لا يدل على فساده لعدم تناف بين الحرمة التكليفية والصحة الوضعية ويمكن أن يقال ان النهي عنه يوجب سلب القدرة ومع عدم القدرة لا يمكن للمكلف أن يأتي به وبعبارة اخرى يدعي المدعي ان النهى مانع عن تحقق الفعل في الخارج.
السابعة : أنه يدخل في محل النزاع ما يكون قابلا للصحة تارة وللفساد اخرى كالصلاة مثلا وأما ما لا يكون قابلا لكلا الامرين فلا يقع البحث فيه كالاتلاف الموجب للضمان فلا يقع فيه النزاع ، وببيان واضح : ان النزاع يختص بمورد قابل لأن يتصف بالصحة تارة وبالفساد اخرى كى يقع الكلام ويبحث في أنه هل النهي يدل على الفساد أم لا وأما ما لا يتصف بهذين الوصفين فلا مجال لهذا البحث فيه.
الثامنة : لو شك في دلالة النهى على الفساد فلا أصل يعول عليه اذ لو كان تلازم بين الحرمة والفساد يكون التلازم المذكور من الازل وإلّا لم يكن كذلك فلا مجال لأن يجري فيه الاصل ، وأما في المسألة الفرعية ، فنقول لو تعلق النهي بمعاملة وشك في أن تعلق النهي به هل يوجب فسادها أم لا فعلى تقدير وجود عموم أو اطلاق يؤخذ به ويحكم بصحة تلك المعاملة اذ لا منافاة بين الصحة والحرمة في باب المعاملات وعلى تقدير احتمال التنافي يكون اطلاق الدليل أو عمومه محكما وأما مع عدم عموم أو اطلاق فمقتضى الأصل العملي هو الفساد.
وبعبارة واضحة : في كل معاملة يشك في صحتها وفسادها حكمية كانت الشبهة أم موضوعية اذا لم يكن دليل اجتهادي يقتضي صحتها يكون مقتضى الأصل العملي فساد تلك المعاملة والوجه فيه ان الصحة امر يحدث باعتبار الشارع ومع الشك فيه يكون مقتضى الاستصحاب عدم حدوثه وهذا ظاهر واضح فلاحظ.