المقارن ومثلهما الشرط المتقدم فلاحظ.
ولتوضيح المدعى نقول لا اشكال في استحالة الشرط المتأخر في الامور الخارجية التكوينية لاستحالة تخلف المعلول عن علته والمفروض ان الشرط من أجزاء العلة وأما الشرط المتأخر في الأمور الاعتبارية والاحكام الشرعية فلا مانع فيه ولا يتصور فيه اشكال في مقام الثبوت فلو دل عليه الدليل في مقام الاثبات يؤخذ به وذلك لما قلنا ان الحكم الشرعى يترتب على موضوعه فربما يكون الموضوع المأخوذ في الدليل مقيدا بقيد مقارن واخرى يكون مقيدا ومضافا الى الأمر المتقدم وثالثة مقيدا ومضافا الى الأمر المتأخر فان الاضافة الى المقارن أو المتقدم أو المتاخر فعلية ولا اشكال في صحة فعلية الاضافة مع تقدم المضاف اليه أو تأخره فان يوم السبت متاخر عن الخميس ومتقدم على الأحد والحال ان يوم الخميس متقدم على السبت ويوم الأحد متاخر عنه وقس عليه شرائط المأمور به فان العمل الخارجي ربما يقيد بالأمر المقارن واخرى يقيد بالأمر المتأخر وثالثة يقيد بالأمر المتقدم فان الاضافة المأخوذة في الموضوع فعلية وطرفها يختلف فالمتحصل ان التأخر في الشرط لا مانع منه لأن الدخيل في الموضوع الجزء العقلي وهو التقيد وهو فعلي.
ومن تلك التقسيمات تقسيم الواجب الى المطلق والمشروط ، والمشهور بين القوم جعل المقسم الواجب فيقال الواجب اما مطلق أو مشروط والحال ان الحق جعل المقسم نفس الوجوب فان المجعول من قبل المولى بالنسبة الى كل شيء فرض اما مشروط واما مطلق فان كان مشروطا كوجوب الحج بالنسبة الى الاستطاعة وكوجوب صلاة الظهر بالنسبة الى الزوال يكون الوجوب وجوبا مشروطا وان لم يكن مشروطا كوجوب الحج بالنسبة الى الزوال يكون الوجوب مطلقا فيعلم مما ذكر امران :